مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة، وأما في الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر والكل أداء.
مسألة 4 - يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الأحوط، وباخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف، والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقتة، ولا يجب أداء غيرها، هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن.
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء، وأما في سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر، ولو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأحوط الاتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوة.
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب