كان حرفين فصاعدا فالأحوط مبطليته ما لم يصل إلى حد محو اسم الصلاة وإلا فلا شبهة فيها حتى مع السهو، وأما التكلم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو، كما أنه لا بأس برد سلام التحية، بل هو واجب، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصة.
مسألة 1 - لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة، والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتى في ضمن الدعاء، بأن يقول: " غفر الله لك " وقوله: " صبحك الله بالخير " إذا قصد الدعاء، فضلا عما إذا قصد التحية به، وكذا الابتداء بالتسليم.
مسألة 2 - يجب رد السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف وإن قدم المسلم الظرف على السلام على الأقوى، والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها، وأما في في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، بأن يقول في جواب " سلام عليكم " مثلا " عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ".
مسألة 3 - لو سلم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية يجب الجواب صحيحا، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة رده.
مسألة 4 - لو كان المسلم صبيا مميزا يجب رده، والأحوط عدم قصد القرآنية، بل عدم جوازه قوي.
مسألة 5 - لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فالأحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده، وإذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أم لا؟ لا يجوز له الجواب.
مسألة 6 - يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها بمعنى