نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شئ من الآثار موجودا {1} فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص.
____________________
والاستثناء إنما يكون من جهة أن الأرض المفتوحة عنوة إن أبقيت في يد من كانت له ذمة تكون ملكا لأربابها فيجوز بيعها، وهذا يدل على أن بعض قطعات أرض السواد هكذا.
وربما يستدل على جواز البيع بجملة من النصوص (1) وأكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة وهي ملك لأربابها - ولو فرض كون موردها أو بعضها الأرض المفتوحة عنوة فللنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المتقدم وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح فالأظهر عدم جواز بيعها لا مستقلا ولا تبعا للآثار.
التاسعة - في أن من عمر الأرض هل له حق الاختصاص والأولوية بها أم لا - {1} صرح المصنف قدس سره بالأول والحق أن يقال إن المراد به إن كان عدم جواز مزاحمة
وربما يستدل على جواز البيع بجملة من النصوص (1) وأكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة وهي ملك لأربابها - ولو فرض كون موردها أو بعضها الأرض المفتوحة عنوة فللنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المتقدم وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح فالأظهر عدم جواز بيعها لا مستقلا ولا تبعا للآثار.
التاسعة - في أن من عمر الأرض هل له حق الاختصاص والأولوية بها أم لا - {1} صرح المصنف قدس سره بالأول والحق أن يقال إن المراد به إن كان عدم جواز مزاحمة