____________________
الثالث اطلاق ما دل على أن الأرض الميتة - أو الخربة - للإمام عليه السلام وفي الجميع نظر أما الأول فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك المحيي وخروجها عن ملكه مع الدلالة الدليل على أن خروج المال عن ملك مالكه لا بد وأن يكون بسبب وأما الثاني فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كساير الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية - لا أن الأرض المعنوية بعنوان المحياة مملوكة - ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاءا وأما الثالث فلأنه يتعين تقييد اطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد بالأرض التي لا رب لها.
ويشهد لبقائها على ملك مالكها - مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل - الاستصحاب وأورد عليه تارة - بالشك في بقاء الموضوع فإن موضوع الملكية إن كان هو ذات الأرض فهو باق قطعا - وإن كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا، وأخرى - بأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي للشك في أن الاحياء، هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت، أم لا ويمكن دفع الأول بما تقدم من ظهور الأدلة في، أن الموضوع هو ذات الأرض، وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية ودفع الثاني: بأن المختار حجية الاستصحاب مطلقا، حتى في موارد الشك في المقتضي، مع أن هذا ليس من الشك في المقتضي الذي بنى المصنف قدس سره على عدم حجية
ويشهد لبقائها على ملك مالكها - مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل - الاستصحاب وأورد عليه تارة - بالشك في بقاء الموضوع فإن موضوع الملكية إن كان هو ذات الأرض فهو باق قطعا - وإن كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا، وأخرى - بأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي للشك في أن الاحياء، هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت، أم لا ويمكن دفع الأول بما تقدم من ظهور الأدلة في، أن الموضوع هو ذات الأرض، وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية ودفع الثاني: بأن المختار حجية الاستصحاب مطلقا، حتى في موارد الشك في المقتضي، مع أن هذا ليس من الشك في المقتضي الذي بنى المصنف قدس سره على عدم حجية