____________________
قسم من المحياة بالأصالة من الأنفال وفيه أولا إن الآجام من الموات فإن الاستيجام مانع عن الانتفاع بالأرض وقد صرح بذلك الفقهاء وثانيا إن كون خصوص هذا القسم للإمام لدليل خاص أعم من كون سائر الأقسام له عليهم السلام.
الثالث ما تضمن (1) أن الأرض كلها للإمام - وقد تقدم أنه لا بد من توجيه هذه النصوص بحملها على الملكية الحقيقية غير المنافية لكونها من المباحات أو لغيرهم عليهم السلام {1} الرابع مصحح (2) إسحاق بن عمار المذكور في المتن حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام كل أرض لا رب لها الشاملة للعامرة {2} ونحوه (3) خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي وفيه أن اطلاق هذين الخبرين، يقيد بما في مرسل حماد حيث عد من جملة الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها، إذ تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر والتحديد، يدل بالمفهوم على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام {3} وأورد عليه المصنف قدس سره بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب في الأرض التي لا مالك لها، كونها مواتا وفيه أولا إن الميتة لم تؤخذ قيد اللا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا، وثانيا إنه لا وجه لحمل القيد على الغالب وثالثا إنه لو تم ما أفاده المصنف قدس سره يمكن حمل الاطلاقات على الغالب بعين ما ذكره
الثالث ما تضمن (1) أن الأرض كلها للإمام - وقد تقدم أنه لا بد من توجيه هذه النصوص بحملها على الملكية الحقيقية غير المنافية لكونها من المباحات أو لغيرهم عليهم السلام {1} الرابع مصحح (2) إسحاق بن عمار المذكور في المتن حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام كل أرض لا رب لها الشاملة للعامرة {2} ونحوه (3) خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي وفيه أن اطلاق هذين الخبرين، يقيد بما في مرسل حماد حيث عد من جملة الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها، إذ تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر والتحديد، يدل بالمفهوم على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام {3} وأورد عليه المصنف قدس سره بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب في الأرض التي لا مالك لها، كونها مواتا وفيه أولا إن الميتة لم تؤخذ قيد اللا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا، وثانيا إنه لا وجه لحمل القيد على الغالب وثالثا إنه لو تم ما أفاده المصنف قدس سره يمكن حمل الاطلاقات على الغالب بعين ما ذكره