____________________
الأولى في أن هذه الأرض، وإن كانت مبينة من حيث المفهوم، إذ هي عبارة عن الأرض التي فتحت بالخيل والركاب قهرا ورفعت يد الكفار عنها بغلبة المسلمين، إلا أنها مجهولة مصداقا وقد تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مسألة الأراضي الخراجية بيان ما يثبت ذلك.
الثانية في اعتبار إذن الإمام عليه السلام في القتال في ترتب حكم الأرض المفتوحة عنوة وقد تقدم في ذلك المبحث أن الأظهر عدم اعتباره.
الثالثة في اعتبار كونها محياة حال الفتح - وقد تقدم في تلك المسألة اعتبار ذلك و عليه فارض الغري ليست منها.
الرابعة في أن التصرف في الأرض الخراجية في زمان الغيبة يحتاج إلى إذن من له الإذن أم لا - وقد تقدم في تلك المسألة تنقيح القول في ذلك مفصلا فراجع.
الخامسة في أن خراج هذه الأرض هل حلل للشيعة في زمان الغيبة أم لا - وقد عرفت عدم تحليله السادسة في بيان أن الخمس هل هو ثابت فيها أم لا وقد تقدم ثبوته {1} السابعة في بيان كيفية استحقاق المسلمين وأنه هل بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر - والمشهور بين الأصحاب هو الأول - وعن جماعة منهم الشهيد الثاني قدس سره في جملة من كتبه والمحقق الأردبيلي أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها والأول أظهر - لأنه ظاهر النصوص الآتية - لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين
الثانية في اعتبار إذن الإمام عليه السلام في القتال في ترتب حكم الأرض المفتوحة عنوة وقد تقدم في ذلك المبحث أن الأظهر عدم اعتباره.
الثالثة في اعتبار كونها محياة حال الفتح - وقد تقدم في تلك المسألة اعتبار ذلك و عليه فارض الغري ليست منها.
الرابعة في أن التصرف في الأرض الخراجية في زمان الغيبة يحتاج إلى إذن من له الإذن أم لا - وقد تقدم في تلك المسألة تنقيح القول في ذلك مفصلا فراجع.
الخامسة في أن خراج هذه الأرض هل حلل للشيعة في زمان الغيبة أم لا - وقد عرفت عدم تحليله السادسة في بيان أن الخمس هل هو ثابت فيها أم لا وقد تقدم ثبوته {1} السابعة في بيان كيفية استحقاق المسلمين وأنه هل بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر - والمشهور بين الأصحاب هو الأول - وعن جماعة منهم الشهيد الثاني قدس سره في جملة من كتبه والمحقق الأردبيلي أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها والأول أظهر - لأنه ظاهر النصوص الآتية - لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين