____________________
الاستصحاب فيه فإن مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان، و تمام الكلام في محله، فالأظهر بقائها على ملك المحيي الأول.
وأما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في موردين الأول فيما تقتضيه العمومات الثاني فيما تقتضيه النصوص الخاصة أما المورد الأول فقد استدل لتملك المحيي الثاني - بعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له (1) وفيه أنه قد تقدم أن هذا ليس متضمنا لإذن مالك الملوك كي لا يحتاج إلى إذن مالكه وإنما التزمنا بذلك في ملك الإمام من جهة أخبار التحليل أو شاهد الحال أو غير ذلك من الوجوه المتقدمة غير الجاري شئ منها في المقام وعليه فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عدم جواز الاحياء في المقام والقياس بالالتقاط بعد ورود النص الخاص فيه مع الفارق.
وأما النصوص الخاصة فهي على طوائف الأولى ما ظاهره البقاء على ملك المحيي الأول كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال عليه السلام الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال عليه السلام فليؤد إليه حقه (2) إذا المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها وعلى التقدير ين يدل على ذلك ونحوه صحيح (3) الحلبي الثانية ما ظاهره - صيرورتها ملكا للمحيي الثاني من دون شئ عليه كصحيح معاوية بن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها
وأما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في موردين الأول فيما تقتضيه العمومات الثاني فيما تقتضيه النصوص الخاصة أما المورد الأول فقد استدل لتملك المحيي الثاني - بعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له (1) وفيه أنه قد تقدم أن هذا ليس متضمنا لإذن مالك الملوك كي لا يحتاج إلى إذن مالكه وإنما التزمنا بذلك في ملك الإمام من جهة أخبار التحليل أو شاهد الحال أو غير ذلك من الوجوه المتقدمة غير الجاري شئ منها في المقام وعليه فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عدم جواز الاحياء في المقام والقياس بالالتقاط بعد ورود النص الخاص فيه مع الفارق.
وأما النصوص الخاصة فهي على طوائف الأولى ما ظاهره البقاء على ملك المحيي الأول كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال عليه السلام الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال عليه السلام فليؤد إليه حقه (2) إذا المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها وعلى التقدير ين يدل على ذلك ونحوه صحيح (3) الحلبي الثانية ما ظاهره - صيرورتها ملكا للمحيي الثاني من دون شئ عليه كصحيح معاوية بن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها