____________________
إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة كذلك يقال إن اهماله مع اعتباره لمكان الغلبة فلا اطلاق يعم العامرة، فالأظهر أنها من المباحات الأصلية وأما المقام الثاني - فعلى المختار من كونها من المباحات، لا كلام في أنها تملك بالحيازة كما لا يخفى وأما على القول بأنها للإمام عليه السلام، فقد استدل المصنف قدس سره على تملكها بالحيازة {1} بعموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (1) وفيه أولا أنه مختص بما إذا لم يكن ذلك الشئ ملكا لأحد ومتعلقا لحق الغير بالسبق أو غيره، ولذا لا شبهة في عدم دلالته على جواز السبق إلى أملاك الناس - فلا شمل المقام بعد فرض كون الأرض للإمام عليه السلام وبالجملة ملك الإمام كملك غيره من الناس فكما أنه لا يجوز السبق في أملاك سائر الناس فذلك في ملكه عليه السلام وثانيا إن الأحقية أعم من الملكية ودعوى أنه روي من غير طريقنا ما ظاهره الملكية وهو من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له (2) مندفعة بعدم ثبوت صحة سنده وأما ما أورده المحقق الخراساني والمحقق النائيني عليه، بأنه مسوق لبيان أحقية السابق، لا لبيان جواز السبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فيرده أنه بصدد بيان سببية السبق للأحقية ومقتضى اطلاقه جواز السبق إلى كل ما لم يسبقه إليه أحد.
فالأولى الاستدلال له بنصوص التحليل الظاهرة في الملكية كما حققناه في الجزء السابع من فقه الصادق لكنها مختصة بالشيعة كما مر.
فالأولى الاستدلال له بنصوص التحليل الظاهرة في الملكية كما حققناه في الجزء السابع من فقه الصادق لكنها مختصة بالشيعة كما مر.