ولكن النبويين ضعيفان - والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم تملك غير المسلمين بالاحياء فيعارض مع النصوص المتقدمة فالأظهر عدم الاختصاص بالمسلم ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الإذن، وأن ثبوت إذنهم عليهم السلام إنما يكون - بأخبار التحليل المختصة بالشيعة، ودلالة شاهد الحال، ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة بالاحياء يتوقف على احراز رضاه عليه السلام بذلك وإلا فلا يكون الاحياء مملكا وفي صحيح (1) عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض - وهذا صريح في عدم الإذن لغير الشيعة فالأظهر هو الاختصاص بهم.
وأما الجهة الخامسة - فظاهر فتاوى القوم أن الملك بلا عوض وعن فوائد الشرايع احتمال العوض وظاهر قولهم عليهم السلام من أحيى أرضا مواتا فهي له - هو حصول الملك مجانا - ومقتضى صحيحي الكابلي، وعمر بن يزيد المتقدمين هو ايجاب الخراج المنافي لكونها ملكا - ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج والجمع بين هذه الطوائف، بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور، كما في المتن احتماله، يأباه صريح نصوص التحليل، كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق، كما اختاره المصنف، ينافيه ظهورها في الفعلية فالحق أن يقال إن نصوص الخراج، لا بد من تأويلها أورد علمها إلى أهلها، لمعارضتها مع نصوص التملك بالأحياء وعدم عمل الأصحاب بها، مضافا إلى ما ذكرناه في الأراضي الخراجية في الجزء الثاني من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها، وبالجملة لا اشكال في سقوط الخراج إما لعدم تشريعه أو للتحليل، فنصوص الاحياء لا معارض لها.
الأرض العامرة