الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرف، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره، وبين موارد الوجهين عموم من وجه، ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير، أما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وأما أن يكون على وجه التفويض والتولية، كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وأما أن يكون على وجه الرضا، كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. {1} إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشئ من الأمور المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة: قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم * فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم * وإنما وليكم الله ورسوله الآية إلى غير ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب بن عطية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وقال في يوم غدير خم: ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
____________________
هذه المسألة إنما سيقت لبيان مقدار ولاية الفقيه الجامع للشرائط، وإنما يذكر قبله مقدار ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، من جهة أن بعضهم ذهب إلى أن مقتضى عموم أدلة نيابة الفقيه ثبوت الولاية له بالمقدار الثابت للمعصوم عليه السلام، فلا بد أولا من تعيين مقدار تلك الولاية.