وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا يدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه.
وبالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها تطلب للتغني أما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس وأما للتغني في مجالس الرجال نعم الانصاف أنه لا يخلو من اشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات لأجل هذا الاشعار خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها كما تقدم من قوله (عليه السلام) قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب فتأمل.
____________________
السابع: إن الروايات بقرينة دلالة بعضها على أن المنع بمناط اللهو محمولة على مطلق المرجوحية إذ من المعلوم أن اللهو بما هو لا يقتضي التحريم.
وفيه: مضافا إلى ما سيأتي في مبحث اللهو من حرمته على بعض معانيه: إن النصوص إنما تدل على حرمة الغناء من حيث إنه صوت لهوي وهذا لا يستلزم حرمة كل ما يكون لهوا كي يستكشف جوازه من جواز اللهو. هذا كله.
مضافا أنه لو تمت دلالة ما تقدم على هذا القول بما أنه لا يمكن حمل جميع ما دل على حرمة الغناء على أن حرمته إنما تكون للأمور الخارجية ولا يمكن رفع اليد عن ظهورها في حرمة الغناء نفسه فلا محالة يقع التعارض بينهما والترجيح معها كما لا يخفى.
وأضف إلى ذلك أنه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد سوى المحدث المذكور والمحقق السبزواري وقد عرفت دعوى بعضهم أن عدم الجواز من الضروريات. فإذا لا ينبغي التوقف في الحرمة.
وفيه: مضافا إلى ما سيأتي في مبحث اللهو من حرمته على بعض معانيه: إن النصوص إنما تدل على حرمة الغناء من حيث إنه صوت لهوي وهذا لا يستلزم حرمة كل ما يكون لهوا كي يستكشف جوازه من جواز اللهو. هذا كله.
مضافا أنه لو تمت دلالة ما تقدم على هذا القول بما أنه لا يمكن حمل جميع ما دل على حرمة الغناء على أن حرمته إنما تكون للأمور الخارجية ولا يمكن رفع اليد عن ظهورها في حرمة الغناء نفسه فلا محالة يقع التعارض بينهما والترجيح معها كما لا يخفى.
وأضف إلى ذلك أنه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد سوى المحدث المذكور والمحقق السبزواري وقد عرفت دعوى بعضهم أن عدم الجواز من الضروريات. فإذا لا ينبغي التوقف في الحرمة.