وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال باطلاق أدلة قراءة القرآن.
وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات {2} خصوصا التي يكون من مقدماتها فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب ايجاد الشئ بسببه المباح لا بسببه المحرم ألا ترى أنه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم فإجابة المؤمن وادخال السرور في قلبه ليس في نفسه شئ ملزم لفعله أو تركه فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرا عليه عنوان ملزم لتركه كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرا عليه عنوان ملزم لفعله.
والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا يزاحم جهة الوجوب أو الحرمة فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.
____________________
وفيه: ما عرفت من وجود روايات صحيحة دالة على حرمة الغناء مطلقا.
{1} ومنها عمومات أدلة الابكاء والرثاء.
{2} وأجاب عنه المصنف بقوله: إن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات.
ومحصل ما ذكره في وجه ذلك: إن دليل الاستحباب إنما يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له مع عدم تحقق ما يقتضي الالزام بترك مورده فالفعل إنما يتصف بالاستحباب إذا خلا في طبعه عما يقتضي الحرمة فمع طروء عنوان ملزم لتركه يكون محرما ولا يقاومه دليل الاستحباب فالابكاء مستحب ما لم يطرء عليه أحد العناوين المحرمة منها الغناء فلا يصلح دليل مطلوبيته لمقاومة أدلة حرمة الغناء.
ويرده: إن ما ذكره من عدم مقاومة أدلة الأحكام غير الالزامية أدلة الأحكام الإلزامية إنما يتم في موارد:
{1} ومنها عمومات أدلة الابكاء والرثاء.
{2} وأجاب عنه المصنف بقوله: إن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات.
ومحصل ما ذكره في وجه ذلك: إن دليل الاستحباب إنما يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له مع عدم تحقق ما يقتضي الالزام بترك مورده فالفعل إنما يتصف بالاستحباب إذا خلا في طبعه عما يقتضي الحرمة فمع طروء عنوان ملزم لتركه يكون محرما ولا يقاومه دليل الاستحباب فالابكاء مستحب ما لم يطرء عليه أحد العناوين المحرمة منها الغناء فلا يصلح دليل مطلوبيته لمقاومة أدلة حرمة الغناء.
ويرده: إن ما ذكره من عدم مقاومة أدلة الأحكام غير الالزامية أدلة الأحكام الإلزامية إنما يتم في موارد: