____________________
وهي: أنت. ومالك لأبيك بالفحوى التي استدل بها في المملوك، فإنه يستنتج من ذلك جواز سب الأب ابنه.
وبفحوى ما دل على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب (1) فإنه يدل على جواز سب بالأولوية، وبضميمة استصحاب الجواز إلى حال الكبر يثبت المطلوب.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن تلك الجملة ناظرة إلى الجهات الأخلاقية، ولا تدل على الملكية الحقيقية، كي يكونا من مصاديق السيد وعبده، ولا الملكية التنزيلية كي يكونا بحكمهما لاطلاق التنزيل، إذ لا ريب في أنه ليس للأب التصرف في أموال الابن تصرفه في ماله.
وقد ورد في جملة من النصوص (2) إن للأب أن يستقرض من مال ابنه، ولو كان الأب مالكا للابن وأمواله لما احتاج إلى الاستقراض مع أنك قد عرفت عدم ثبوت الفحوى المزبورة.
وأما الثاني: فلمنع الأولوية كما تقدم.
مضافا إلى أن ذلك الدليل دل على جواز التأديب بالضرب، فيدل على جواز ذلك بالسب لا على جواز السب بنفسه الذي عرفت أنه عنوان مناف لعنوان التأديب.
مع أنا أشرنا في هذا الكتاب مرارا إلى أن الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
فتحصل: إن استثناء هذه الموارد في غير محله.
وبفحوى ما دل على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب (1) فإنه يدل على جواز سب بالأولوية، وبضميمة استصحاب الجواز إلى حال الكبر يثبت المطلوب.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن تلك الجملة ناظرة إلى الجهات الأخلاقية، ولا تدل على الملكية الحقيقية، كي يكونا من مصاديق السيد وعبده، ولا الملكية التنزيلية كي يكونا بحكمهما لاطلاق التنزيل، إذ لا ريب في أنه ليس للأب التصرف في أموال الابن تصرفه في ماله.
وقد ورد في جملة من النصوص (2) إن للأب أن يستقرض من مال ابنه، ولو كان الأب مالكا للابن وأمواله لما احتاج إلى الاستقراض مع أنك قد عرفت عدم ثبوت الفحوى المزبورة.
وأما الثاني: فلمنع الأولوية كما تقدم.
مضافا إلى أن ذلك الدليل دل على جواز التأديب بالضرب، فيدل على جواز ذلك بالسب لا على جواز السب بنفسه الذي عرفت أنه عنوان مناف لعنوان التأديب.
مع أنا أشرنا في هذا الكتاب مرارا إلى أن الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
فتحصل: إن استثناء هذه الموارد في غير محله.