منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا {1} بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الدال والنقص فيه عرفا ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الايذاء
____________________
ويشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور، جملة من النصوص.
كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (1) ونحوه غيره.
ومقتضى اطلاق قوله عليه السلام وأكثروا من سبهم والقول فيهم لو لم يكن صريحه، و صريح قوله عليه السلام وباهتوهم جواز السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة وبما ليس فيه.
وبذلك يظهر أن هذا غير المستثنى المتقدم.
فما أفاده الأستاذ الأعظم من أنه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله فإنه إن كان المراد به المبدع في الأحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، غير سديد.
{1} قال المصنف قدس سره ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب...
وفيه: إن عدم تأثر المسبوب بالمعنى المذكور - أي عدم كون السب إهانة المسبوب في نظر العرف - موجب لعدم صدق السب عليه، فلا يحرم من هذه الجهة، وعليه فلا يصح جعل ذلك استثناء من حرمة السب إلا بنحو الاستثناء المنقطع.
وأما إذا كان السب موجبا لإهانة المسبوب فهو حرام كان الساب أبا للمسبوب أو سيدا أو معلما له أو غيرهم لاطلاق الأدلة.

1) الوسائل، باب 39، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1.
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست