____________________
واستدل للجواز في سب الوالد ولده والمعلم متعلمه والسيد عبده: بأن سب هؤلاء فخر للمسبوب وتأديب له، وبالسيرة على الجواز في الموارد المذكورة.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن عنواني التأديب والفخر منافيان لعنوان السب، فإن المأخوذ في حقيقة السب الهتك والإهانة، فلا يمكن اجتماعهما في مورد واحد.
وأما الثاني فلأن ثبوت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام في موارد الهتك والظلم ممنوع.
{1} وقد استدل في المتن لجواز سب السيد عبده: بفحوى ما دل على جواز ضربه (1).
وفيه: إن مناط حرمة السب لو كان بعينه مناط حرمة الضرب وهو الايذاء كان الاستدلال المزبور له وجه وإن أمكن منعه أيضا من جهة أن الايذاء بالقول أشد من الايذاء بالضرب، وأما إذا لم يكن ذلك مناطه ولم تكن حرمة السب من جهة انطباق عنوان محرم عليه صادق على الضرب أيضا، بل كان السب له خصوصية كما هو الظاهر من الأدلة فلا وجه للاستدلال المزبور أصلا.
{2} واستدل لجواز سب الولد ولده: بضم الجملة الواردة في النصوص (2) الصحيحة
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن عنواني التأديب والفخر منافيان لعنوان السب، فإن المأخوذ في حقيقة السب الهتك والإهانة، فلا يمكن اجتماعهما في مورد واحد.
وأما الثاني فلأن ثبوت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام في موارد الهتك والظلم ممنوع.
{1} وقد استدل في المتن لجواز سب السيد عبده: بفحوى ما دل على جواز ضربه (1).
وفيه: إن مناط حرمة السب لو كان بعينه مناط حرمة الضرب وهو الايذاء كان الاستدلال المزبور له وجه وإن أمكن منعه أيضا من جهة أن الايذاء بالقول أشد من الايذاء بالضرب، وأما إذا لم يكن ذلك مناطه ولم تكن حرمة السب من جهة انطباق عنوان محرم عليه صادق على الضرب أيضا، بل كان السب له خصوصية كما هو الظاهر من الأدلة فلا وجه للاستدلال المزبور أصلا.
{2} واستدل لجواز سب الولد ولده: بضم الجملة الواردة في النصوص (2) الصحيحة