____________________
البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم (1). وفي رواية أخرى باختلاف في صدرا لسند وذيل المتن إذ فيها ما لم يتعد المظلوم (2) والأولى صحيحة والثانية حسنة وعلى هذا فلا اغتشاش في مرجع الضمائر ويكون المستفاد منهما في بادي النظران الوزرين ثابتان على البادي وليس على الراد وزر غاية الأمران الأولى تدل على البراءة من الوزرين بالاعتذار إلى المظلوم مع التوبة والثانية تدل على أن الوزرين على البادي وليس على الراد وزر إلا إذا تجاوز عن الاعتداء بالمثل وإذا تجاوز كان هو البادي في خصوص القدر الزائد كما أفتى بذلك جمع من الأساطين.
ولكن بعد التدبر في الخبرين يظهر عدم تمامية ذلك فإن التعبير بوزر صاحبه ظاهر في ثبوت الوزر على الراد وحمله على إرادة مقدار وزر صاحبه لو كان هو البادي ليس بأولي من حمله على إرادة مثل وزر صاحبه من دون أن ينقص من وزره شئ ولعل الثاني أظهر.
وثبوت مثل وزر الراد على البادي إنما يكون فيما إذا لم يتجاوز عن الاعتداء بالمثل وإلا فإن تجاوز لا يثبت مثل وزره في القدر الزائد على البادي لا لقوله (عليه السلام) في الرواية الثانية ما لم يتعد المظلوم إذ بعد فرض كون الخبرين رواية واحدة مروية بطريقين كما هو الظاهر إذ من البعيد جدا سؤال الحجاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) هذه المسألة مرتين ثم نقلهما للراوي عنه لا وجه للاستدلال بشئ من الجملتين اللتين اختلفا فيهما كما لا يخفى بل من جهة عدم صدق الراد عليه في القدر الزائد بل هو البادي فيه.
ولا يبعد دعوى عدم حرمة الرد وعدم ثبوت الوزر على الراد للآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل فإن فيها دلالة على جواز شتم المشتوم بمثل فعله كما نبه على ذلك المحقق الأردبيلي (قدس سره) ولا وجه لحمل الخبر على الاحتمال الأول.
ولكن بعد التدبر في الخبرين يظهر عدم تمامية ذلك فإن التعبير بوزر صاحبه ظاهر في ثبوت الوزر على الراد وحمله على إرادة مقدار وزر صاحبه لو كان هو البادي ليس بأولي من حمله على إرادة مثل وزر صاحبه من دون أن ينقص من وزره شئ ولعل الثاني أظهر.
وثبوت مثل وزر الراد على البادي إنما يكون فيما إذا لم يتجاوز عن الاعتداء بالمثل وإلا فإن تجاوز لا يثبت مثل وزره في القدر الزائد على البادي لا لقوله (عليه السلام) في الرواية الثانية ما لم يتعد المظلوم إذ بعد فرض كون الخبرين رواية واحدة مروية بطريقين كما هو الظاهر إذ من البعيد جدا سؤال الحجاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) هذه المسألة مرتين ثم نقلهما للراوي عنه لا وجه للاستدلال بشئ من الجملتين اللتين اختلفا فيهما كما لا يخفى بل من جهة عدم صدق الراد عليه في القدر الزائد بل هو البادي فيه.
ولا يبعد دعوى عدم حرمة الرد وعدم ثبوت الوزر على الراد للآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل فإن فيها دلالة على جواز شتم المشتوم بمثل فعله كما نبه على ذلك المحقق الأردبيلي (قدس سره) ولا وجه لحمل الخبر على الاحتمال الأول.