وأما تفسير الإجارات: فإجارة الانسان نفسه، أو ما يملك أو يلي أمره، من قرابته، أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال، من جهات الإجارات أن يؤجر {1} نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه، فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه، وولده، و مملوكه، وأجيره، من غير أن يكون وكيلا {2} للوالي أو وليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا {3} يؤجر نفسه، أو ولده، أو قرابته أو ملكه أو
____________________
{1} " قوله عليه السلام أن يؤجر نفسه أو داره الخ " الظاهر أنه أريد بذلك الإجارة لمطلق منافعه ويكون الخيار بيد المستأجر في صرفه فيما يريد وأريد بقوله عليه السلام أو العمل الخ العمل بمجرد الإذن بلا اجراء صيغة الإجارة، وأريد بقوله: أو يؤجر نفسه في عمل الخ الإجارة لمنفعة خاصة.
{2} " قوله عليه السلام: من غير أن يكون وكيلا... الخ " يحتمل أن يكون راجعا إلى الجميع، يعني يعتبر في حليته إجارة نفسه أو ولده أو ما يملكه أن لا يكون المؤجر واليا للوالي أو وكيلا للوالي، فإن الإجارة حينئذ إنفاذ لولاية الوالي الجائر، ويحتمل أن يكون قيدا لخصوص أجيره، يعني يجوز إجارته لأجيره إذا لم تكن أجيريته له من جهة كون المؤجر وكيلا للوالي، فإنه حينئذ يكون أجيرا للوالي فلا يجوز إجارته لنفسه، وأيضا فهو حينئذ أجير للوالي بإجارة فاسدة، فلا سلطنة له عليه في الواقع.
{3} " قوله عليه السلام: أجيرا... الخ " المراد به المؤجر، واطلاقه عليه باعتبار أن المؤجر نفسه يصير أجيرا.
{2} " قوله عليه السلام: من غير أن يكون وكيلا... الخ " يحتمل أن يكون راجعا إلى الجميع، يعني يعتبر في حليته إجارة نفسه أو ولده أو ما يملكه أن لا يكون المؤجر واليا للوالي أو وكيلا للوالي، فإن الإجارة حينئذ إنفاذ لولاية الوالي الجائر، ويحتمل أن يكون قيدا لخصوص أجيره، يعني يجوز إجارته لأجيره إذا لم تكن أجيريته له من جهة كون المؤجر وكيلا للوالي، فإنه حينئذ يكون أجيرا للوالي فلا يجوز إجارته لنفسه، وأيضا فهو حينئذ أجير للوالي بإجارة فاسدة، فلا سلطنة له عليه في الواقع.
{3} " قوله عليه السلام: أجيرا... الخ " المراد به المؤجر، واطلاقه عليه باعتبار أن المؤجر نفسه يصير أجيرا.