____________________
في شرب الخمر فبالنسبة إلى المقدار من الشرب الذي تحقق لا معنى لرفعه ولا لا يجابه و بالنسبة إلى الباقي يكون دفعا، فالنهي عن المنكر مطلقا ايجاب للدفع لا الرفع.
إلا أن الأدلة أي أدلة النهي عن المنكر بحسب المدلول اللفظي، مختصة بمن شرع في الحرام، فالاستدلال بها لوجوب ردعه من هم به وأشرف عليه يتوقف على إحراز وجود المناط فيه، بدعوى أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج، ودونه خرط القتاد، وإلا لزم الالتزام بأن ترك إيجاد الفاعل للحرام وايقائه، وتهيئة، وتهيئة الموضوع للحرام، كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبيل الفعل الواجب، لكون كل واحد منها موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج.
ومع الاغماض عن ذلك، ما به يدفع المنكر إنما هو ترك الاقباض لا ترك البيع، و على فرض كونه ترك البيع، وبنينا على وجوب دفع المنكر، غاية ما يثبت بهذا الدليل هي الحرمة لا الفساد: لما حققناه في أول الكتاب من أن حرمة المعاملة لا تلازم فسادها.
{1} وقد استشهد المصنف لوجوب دفع المنكر بخبر ابن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا (1).
إلا أن الأدلة أي أدلة النهي عن المنكر بحسب المدلول اللفظي، مختصة بمن شرع في الحرام، فالاستدلال بها لوجوب ردعه من هم به وأشرف عليه يتوقف على إحراز وجود المناط فيه، بدعوى أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج، ودونه خرط القتاد، وإلا لزم الالتزام بأن ترك إيجاد الفاعل للحرام وايقائه، وتهيئة، وتهيئة الموضوع للحرام، كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبيل الفعل الواجب، لكون كل واحد منها موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج.
ومع الاغماض عن ذلك، ما به يدفع المنكر إنما هو ترك الاقباض لا ترك البيع، و على فرض كونه ترك البيع، وبنينا على وجوب دفع المنكر، غاية ما يثبت بهذا الدليل هي الحرمة لا الفساد: لما حققناه في أول الكتاب من أن حرمة المعاملة لا تلازم فسادها.
{1} وقد استشهد المصنف لوجوب دفع المنكر بخبر ابن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا (1).