____________________
وأما قوله تعالى (من عمل الشيطان) فأريد به كون ذلك من مخترعاته ومبتدعاته أو أنه من اغوائه.
فالمتحصل من الآية: إن الانتفاع بالخمر والميسر وما بعدهما عمل قبيح من اغواء الشيطان أو من مبتدعاته، فيجب أن يكون الانسان على جانب منه، أي في ناحية، وعلى ذلك فهي أجنبية عن المقام بالمرة.
ثم على فرض التنزل وتسليم كون الرجس بمعنى النجس {1}.
شموله للمتنجس غير ثابت كما في المتن فلا وجه للاستدلال بها في المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم: إنه لو كان الرجس هو النجس بالمعنى الشامل للمتنجس، الاستدلال بها في المقام على عدم جواز الانتفاع بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل إنما يكون بأحد وجهين:
الأول: إن موضوع الحكم بحسب لسان الدليل هي المذكورات في صدر الآية، و الرجسية علة تامة لثبوت ذلك الحكم، والحكم هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل لجميع الانتفاعات، وحيث إن العلة تعمم وتخصص - وبعبارة أخرى الحكم يدور مدارها - فيستفاد من الآية عدم جواز الانتفاع بكل ما يصدق عليه الرجس، ومنه المتنجس على الفرض.
الثاني: إن تمام الموضوع للحكم لسان الدليل هو الرجس، وقوله (من عمل الشيطان) علة لثبوت الحكم وليس من الجهات التقييدية، فإنه على ذلك يكون المستفاد منها أن كل رجس - ومنه المتنجس - يجب الاجتناب عنه بقول مطلق.
وفي كليهما نظر:
أما الأول فلأن موضوع الحكم ليس هي المذكورات وإلا كان اللزام الإتيان بضمير الجميع، مع أن كون الرجس علة تامة محل نظر لما ذكره المصنف قدس سره من
فالمتحصل من الآية: إن الانتفاع بالخمر والميسر وما بعدهما عمل قبيح من اغواء الشيطان أو من مبتدعاته، فيجب أن يكون الانسان على جانب منه، أي في ناحية، وعلى ذلك فهي أجنبية عن المقام بالمرة.
ثم على فرض التنزل وتسليم كون الرجس بمعنى النجس {1}.
شموله للمتنجس غير ثابت كما في المتن فلا وجه للاستدلال بها في المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم: إنه لو كان الرجس هو النجس بالمعنى الشامل للمتنجس، الاستدلال بها في المقام على عدم جواز الانتفاع بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل إنما يكون بأحد وجهين:
الأول: إن موضوع الحكم بحسب لسان الدليل هي المذكورات في صدر الآية، و الرجسية علة تامة لثبوت ذلك الحكم، والحكم هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل لجميع الانتفاعات، وحيث إن العلة تعمم وتخصص - وبعبارة أخرى الحكم يدور مدارها - فيستفاد من الآية عدم جواز الانتفاع بكل ما يصدق عليه الرجس، ومنه المتنجس على الفرض.
الثاني: إن تمام الموضوع للحكم لسان الدليل هو الرجس، وقوله (من عمل الشيطان) علة لثبوت الحكم وليس من الجهات التقييدية، فإنه على ذلك يكون المستفاد منها أن كل رجس - ومنه المتنجس - يجب الاجتناب عنه بقول مطلق.
وفي كليهما نظر:
أما الأول فلأن موضوع الحكم ليس هي المذكورات وإلا كان اللزام الإتيان بضمير الجميع، مع أن كون الرجس علة تامة محل نظر لما ذكره المصنف قدس سره من