____________________
لكن قوله بعد هذا: (بل وكذا الخ) تنظير في عدم اعتبار القدرة على التسليم قبل القبض فقط ولا يجري اشكال القول بالكشف هناك ولذا قال المصنف في اخر العبارة فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل وأولى منها بناء على الكشف.
ووجه الأولوية: ما ذكرناه من عدم جريان الاشكال الوارد على القول بالكشف. (ص 195) الأصفهاني: بيع الرهن وإن كان يتفاوت حاله مع بيع الفضول، حيث لا عقد لمن يستحق منه الإجازة في الفضولي، دون بيع الراهن فإنه منسوب إلى المالك الذي يستحق منه التسليم، فإن إجازة المرتهن ليست لاجل تحقيق الانتساب إلى من له العقد، بل لاجل رعاية حق الغير. لكنه مثله فيما ذكرنا من أن اعتبار القدرة حال تأثير العقد بإجازة المرتهن كاعتبارها حال العقد المباشري لمالكه، فإن حال الاستحقاق في الجميع بعد تحقق العقد المؤثر وهو بعد صدور العقد المباشري، وبعد الإجازة فيما يعتبر فيه الإجازة أو غيرها مما يعتبر في تأثير العقد، والفرض أن شيئا من هذه الفروع ليس من فروع اعتبار القدرة حال الاستحقاق، بل يوافق اعتبارها حال العقد المؤثر. (ج 3 ص 292) (39) الأصفهاني: هذا من فروع عدم اعتبار القدرة حال العقد، لا من فروع اعتبارها حال الاستحقاق، فإن نفس شرطية القبض في السلم وفي الصرف يغني عن اعتبار القدرة حال تمامية العقد أو بعدها، بل قد مر أنه يستحيل شرطية القدرة حال القبض، فضلا عما بعده، لزوال الامكان الاستعدادي بالفعلية، وقد مر سابقا أنه لا يلزم غرر من عدم القدرة حال العقد مطلقا، فضلا عن العقد المنوط تأثيره بنفس التسليم. (ج 3 ص 292)
ووجه الأولوية: ما ذكرناه من عدم جريان الاشكال الوارد على القول بالكشف. (ص 195) الأصفهاني: بيع الرهن وإن كان يتفاوت حاله مع بيع الفضول، حيث لا عقد لمن يستحق منه الإجازة في الفضولي، دون بيع الراهن فإنه منسوب إلى المالك الذي يستحق منه التسليم، فإن إجازة المرتهن ليست لاجل تحقيق الانتساب إلى من له العقد، بل لاجل رعاية حق الغير. لكنه مثله فيما ذكرنا من أن اعتبار القدرة حال تأثير العقد بإجازة المرتهن كاعتبارها حال العقد المباشري لمالكه، فإن حال الاستحقاق في الجميع بعد تحقق العقد المؤثر وهو بعد صدور العقد المباشري، وبعد الإجازة فيما يعتبر فيه الإجازة أو غيرها مما يعتبر في تأثير العقد، والفرض أن شيئا من هذه الفروع ليس من فروع اعتبار القدرة حال الاستحقاق، بل يوافق اعتبارها حال العقد المؤثر. (ج 3 ص 292) (39) الأصفهاني: هذا من فروع عدم اعتبار القدرة حال العقد، لا من فروع اعتبارها حال الاستحقاق، فإن نفس شرطية القبض في السلم وفي الصرف يغني عن اعتبار القدرة حال تمامية العقد أو بعدها، بل قد مر أنه يستحيل شرطية القدرة حال القبض، فضلا عما بعده، لزوال الامكان الاستعدادي بالفعلية، وقد مر سابقا أنه لا يلزم غرر من عدم القدرة حال العقد مطلقا، فضلا عن العقد المنوط تأثيره بنفس التسليم. (ج 3 ص 292)