____________________
من احكام البيع وآثاره ولا يكاد يترتب عليه آثاره الا إذا كان واجدا لشرايط الصحة، ومنها القدرة على التسليم، فكيف يسقط ما يعتبر في صحته بما يترتب عليها من الآثار؟!
اللهم الا ان يقال: بان دليل الاعتبار ما دل إلا على اعتباره في غير مثل هذا البيع، فافهم. (ص 124) الأصفهاني: تقريبه: كما أنه في الفرع المتقدم يمتنع اعتبار الاستحقاق لحصول التسليم، كذلك في هذا الفرع يمتنع اعتبار الاستحقاق لامتناع التسليم، فإن الحر لا سلطنة لاحد عليه، فامتناع الاستحقاق تارة لوجوب متعلقه، وأخري لامتناع متعلقه، وهذا بخلاف اعتبار القدرة حال العقد فإنه ظرف الرقية لا ظرف الحرية.
وفيه: أن القدرة المعتبرة حال العقد هي القدرة على التسليم حال استحقاقه، العقد وعاء نفس القدرة لا وعاء المقدور، ومن الواضح أنه لا قدرة للبائع في حال العقد على التسليم بعده، لان موطن المقدور موطن عدم الرقية، فلا يعقل القدرة على مثل هذا التسليم فعلا، فلا فرق بين حال العقد وحال الاستحقاق، بل القدرة ليست شرطا في مثله. (ج 3 ص 289) (36) الإيرواني: تزلزل العقد، يعني عدم تماميته وبقاء شئ مما يعتبر في تأثيره وما لم يتم العقد لا يستحق التسلم كما أنه لو اشترط تأخير التسليم لم يستحق مع تمامية العقد وثالث صور عدم استحقاق التسليم كون المبيع ممن ينعتق على المشتري والمعتبر هو القدرة على التسليم في ظرف استحقاق أصلا لا تعتبر القدرة رأسا وفيما تأخر الاستحقاق وتأخر اعتبار القدرة.
ومن ذلك يظهر ما هو الاشكال على القول بالكشف فان العقد تام واستحقاق التسليم قبل الإجازة حاصل، إذ ليس شأن الإجازة الا الكشف ومع ذلك المشتري لا يقدر على التسلم.
اللهم الا ان يقال: بان دليل الاعتبار ما دل إلا على اعتباره في غير مثل هذا البيع، فافهم. (ص 124) الأصفهاني: تقريبه: كما أنه في الفرع المتقدم يمتنع اعتبار الاستحقاق لحصول التسليم، كذلك في هذا الفرع يمتنع اعتبار الاستحقاق لامتناع التسليم، فإن الحر لا سلطنة لاحد عليه، فامتناع الاستحقاق تارة لوجوب متعلقه، وأخري لامتناع متعلقه، وهذا بخلاف اعتبار القدرة حال العقد فإنه ظرف الرقية لا ظرف الحرية.
وفيه: أن القدرة المعتبرة حال العقد هي القدرة على التسليم حال استحقاقه، العقد وعاء نفس القدرة لا وعاء المقدور، ومن الواضح أنه لا قدرة للبائع في حال العقد على التسليم بعده، لان موطن المقدور موطن عدم الرقية، فلا يعقل القدرة على مثل هذا التسليم فعلا، فلا فرق بين حال العقد وحال الاستحقاق، بل القدرة ليست شرطا في مثله. (ج 3 ص 289) (36) الإيرواني: تزلزل العقد، يعني عدم تماميته وبقاء شئ مما يعتبر في تأثيره وما لم يتم العقد لا يستحق التسلم كما أنه لو اشترط تأخير التسليم لم يستحق مع تمامية العقد وثالث صور عدم استحقاق التسليم كون المبيع ممن ينعتق على المشتري والمعتبر هو القدرة على التسليم في ظرف استحقاق أصلا لا تعتبر القدرة رأسا وفيما تأخر الاستحقاق وتأخر اعتبار القدرة.
ومن ذلك يظهر ما هو الاشكال على القول بالكشف فان العقد تام واستحقاق التسليم قبل الإجازة حاصل، إذ ليس شأن الإجازة الا الكشف ومع ذلك المشتري لا يقدر على التسلم.