وأولي منها بناء على الكشف وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه - بناء على اشتراط القبض - إنما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب إحرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده، فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره، وسيجئ الكلام في باب الرهن. (42)
____________________
(40) الأصفهاني: بل يستحيل أن يكون قادحا، لان المفروض شرطية القبض بعد العقد لا حاله، فقدح عدمه حال العقد خلف، وهو محال، كما أن امتناعه حال العقد لو كان قادحا لكان امكانه شرطا، وهو أيضا خلف، لان المفروض شرطية نفسه بعد العقد لا نفسه حال العقد، ولا امكانه حاله. (ج 3 ص 293) (41) الأصفهاني: بل يستحيل القدح لشرطية نفسه لا امكانه فيما بعد، فضلا عن العلم به، فقدح العلم بتعذره شرعا خلف، نعم ربما يكون قادحا عقلا، حيث يستحيل القصد الجدي إلى التسبيب البيعي الذي يعلم بعدم تأثيره للعلم بتعذر شرطه بعد العقد، وهو كلام آخر. (ج 3 ص 293) (42) الأصفهاني: (قول المصنف: وأولي منها بناء على الكشف) من جهة إن العقد على الكشف