____________________
لاتصاف البيع فعلا بكونه مأمون العاقبة، وكذا مسألة السفاهة وعدم الانتفاع، فإن بيع ما يتمكن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس الاقدام عليه سفهيا، كما أنه لا يترقب الانتفاع من المبيع الا بعد استحقاقه، وهو بعد تمامية العقد ونفوذه. (ج 3 ص 288) (34) الإيرواني: إذا كانت العين في يد المشتري فعلية التسلم حاصلة فضلا عن القدرة، فان المعتبر من القدرة قدرة المشتري على التسلم، فلا ينبغي عد هذه الصورة مما لا يعتبر فيها القدرة على التسلم. (ص 194) الأصفهاني: تقريب تفرعه على الاعتبار حال استحقاق التسليم: هو أن القدرة إذا كانت معتبرة حال الاستحقاق فمع حصول التسلم لا يعقل اعتبار استحقاق التسليم، لان استحقاق الحاصل محال، بخلاف ما إذا كانت معتبرة حال العقد فإن الحصول في يد المشتري لا ينافي اعتبار قدرة البائع حال العقد، وإن لم يمكن اعتبار الاستحقاق.
وفيه: كما أن اعتبار القدرة حال الاستحقاق ساقط، لاستحالة اعتبار الاستحقاق الذي هو موضوع اعتبار القدرة، كذلك اعتبار القدرة حال العقد، فإن القدرة على عمل مع حصوله يستحيل بقائه بالإضافة إلى الحدوث، بداهة أن الامكان الاستعدادي بعد وجود المستعد له يزول، فعدم اعتبار القدرة على الأول لاستحالة الاستحقاق، وعلي الثاني لاستحالة نفس القدرة، فالقدرة ليست شرطا سواء أضيفت إلى حال الاستحقاق أو إلى حال العقد، وسيجئ إن شاء تعالي أن الشرط في الحقيقة نفس الحصول في يد المشتري، وهو حاصل لا أنه نتيجة الشرط. (ج 3 ص 289) (35) الآخوند: ربما يشكل بان انعتاق المبيع على المشترى الموجب لعدم استحقاقه التسليم،
وفيه: كما أن اعتبار القدرة حال الاستحقاق ساقط، لاستحالة اعتبار الاستحقاق الذي هو موضوع اعتبار القدرة، كذلك اعتبار القدرة حال العقد، فإن القدرة على عمل مع حصوله يستحيل بقائه بالإضافة إلى الحدوث، بداهة أن الامكان الاستعدادي بعد وجود المستعد له يزول، فعدم اعتبار القدرة على الأول لاستحالة الاستحقاق، وعلي الثاني لاستحالة نفس القدرة، فالقدرة ليست شرطا سواء أضيفت إلى حال الاستحقاق أو إلى حال العقد، وسيجئ إن شاء تعالي أن الشرط في الحقيقة نفس الحصول في يد المشتري، وهو حاصل لا أنه نتيجة الشرط. (ج 3 ص 289) (35) الآخوند: ربما يشكل بان انعتاق المبيع على المشترى الموجب لعدم استحقاقه التسليم،