____________________
للشك الموضوعي على سبيل اللف والنشر المرتب. (ص 194) (33) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم: ان ما هو شرط في صحة العقد هو امكان حصول المال المنتقل عند المنتقل اليه بالأعم من تسليم المنتقل عنه أو بتسلم المنتقل اليه إذا كان قادرا على التسلم مع عجز المنتقل عنه، واما تعذر التسليم على المنتقل عنه مع امكان الحصول عند المنتقل اليه فهو موجب للخيار بواسطة تخلف الشرط الضمني فيما إذا كان التعذر طارئا أو ولو كان ابتداء لكن مع جهل المنتقل اليه بتعذر التسليم على المنتقل عنه لا مع علمه لان اقدامه قوة اسقاط شرط التسليم كما لا يخفى.
وكيف كان، فكل من امكان الحصول الذي هو شرط للصحة والقدرة على التسليم التي هي شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار انما هو شرط في زمان استحقاق التسليم لا قبله فلا ينفع وجودهما قبله في صحة البيع أو عدم ثبوت الخيار إذا لم يكن حاصلا في زمان الاستحقاق كما لا يضر عدمها قبله . ويترتب على ذلك عدم اشتراط التسليم فيما لا مورد لاعتبار القدرة عليه كما إذا كان المال المنتقل عند المنتقل اليه قبل المعاملة بأن كان المثمن في البيع عند المشتري أو كان الثمن عند البايع أو كان مما لا يعتبر فيه التسليم أصلا كشراء من ينعتق عليه الذي لا يترتب عليه الا الانعتاق وفيما إذا لم يستحق التسليم كما في بيع السلم الذي اشترط فيه تأجيل المثمن، أو النسية التي يشترط فيها تأجيل الثمن فلا يعتبر فيهما امكان حصول المال المنتقل عند المنتقل اليه قبل زمان الاستحقاق في الصحة ولا قدرة المنتقل عنه على التسليم في نفي الخيار قبله، أو كان عدم استحقاق التسليم بواسطة تزلزل العقد. (ج 2 ص 485)
وكيف كان، فكل من امكان الحصول الذي هو شرط للصحة والقدرة على التسليم التي هي شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار انما هو شرط في زمان استحقاق التسليم لا قبله فلا ينفع وجودهما قبله في صحة البيع أو عدم ثبوت الخيار إذا لم يكن حاصلا في زمان الاستحقاق كما لا يضر عدمها قبله . ويترتب على ذلك عدم اشتراط التسليم فيما لا مورد لاعتبار القدرة عليه كما إذا كان المال المنتقل عند المنتقل اليه قبل المعاملة بأن كان المثمن في البيع عند المشتري أو كان الثمن عند البايع أو كان مما لا يعتبر فيه التسليم أصلا كشراء من ينعتق عليه الذي لا يترتب عليه الا الانعتاق وفيما إذا لم يستحق التسليم كما في بيع السلم الذي اشترط فيه تأجيل المثمن، أو النسية التي يشترط فيها تأجيل الثمن فلا يعتبر فيهما امكان حصول المال المنتقل عند المنتقل اليه قبل زمان الاستحقاق في الصحة ولا قدرة المنتقل عنه على التسليم في نفي الخيار قبله، أو كان عدم استحقاق التسليم بواسطة تزلزل العقد. (ج 2 ص 485)