____________________
وما ذكرنا في وجه الاعتبار فهو من باب اللزوم العقلي لا الاشتراط الشرعي.
وعلي أي حال فإن أريد الشق الأول فالجواب ما أفاده المصنف قدس سره من عدم كون الغرر بمعنى الخديعة، بل بمعنى الخطر وقد مر الكلام فيه سابقا. وإن أريد الشق الثاني، ففيه أولا: أن حق التسلم ليس حقا اعتباريا مجعولا يسقط بالاسقاط، بل منتزع من وجوب التسليم على كل منها . وثانيا: أنه لو فرض كونه أمرا مجعولا فحاله حال وجوب التسليم، من حيث عدم اقتضاء العقد للوجوب المطلق، فكذا نقول هنا إن العقد لا يقتضي حقا غير مفارق بقول مطلق، بل حقا لتسلمه عند امكانه، فلا يقتضي على هذا اعتبار القدرة عقلا بقول مطلق فتدبر. (ج 3 ص 295) (47) الإيرواني: قوله: (انما هو مع عدم رضا المشتري) مع عدم رضا المشتري لا يتحقق الاشتراء الا ان يراد عدم رضاه لا حقا أعني الندم فيتجه عليه حينئذ ان ذلك لا يوجب بطلان المعاملة بعد انعقادها صحيحة كما أن جهل المشتري بانتفاء القدرة لا يوجب البطلان على مذهب القطيفي المنكر لشرطية القدرة غايته ان يوجب الخيار. (ص 195) (48) الإيرواني: لما تقدم من أن الفقهاء فهموا من الحديث معنى الخطر وبذلك يرتفع اجماله، الا انك عرفت ظهوره في الخدعة وانها الجامعة بين معانيها اللغوية، ومع ذلك يشكل التمسك بالنبوي لاثبات المطلوب وان فهم الفقهاء منه ذلك. (ص 195)
وعلي أي حال فإن أريد الشق الأول فالجواب ما أفاده المصنف قدس سره من عدم كون الغرر بمعنى الخديعة، بل بمعنى الخطر وقد مر الكلام فيه سابقا. وإن أريد الشق الثاني، ففيه أولا: أن حق التسلم ليس حقا اعتباريا مجعولا يسقط بالاسقاط، بل منتزع من وجوب التسليم على كل منها . وثانيا: أنه لو فرض كونه أمرا مجعولا فحاله حال وجوب التسليم، من حيث عدم اقتضاء العقد للوجوب المطلق، فكذا نقول هنا إن العقد لا يقتضي حقا غير مفارق بقول مطلق، بل حقا لتسلمه عند امكانه، فلا يقتضي على هذا اعتبار القدرة عقلا بقول مطلق فتدبر. (ج 3 ص 295) (47) الإيرواني: قوله: (انما هو مع عدم رضا المشتري) مع عدم رضا المشتري لا يتحقق الاشتراء الا ان يراد عدم رضاه لا حقا أعني الندم فيتجه عليه حينئذ ان ذلك لا يوجب بطلان المعاملة بعد انعقادها صحيحة كما أن جهل المشتري بانتفاء القدرة لا يوجب البطلان على مذهب القطيفي المنكر لشرطية القدرة غايته ان يوجب الخيار. (ص 195) (48) الإيرواني: لما تقدم من أن الفقهاء فهموا من الحديث معنى الخطر وبذلك يرتفع اجماله، الا انك عرفت ظهوره في الخدعة وانها الجامعة بين معانيها اللغوية، ومع ذلك يشكل التمسك بالنبوي لاثبات المطلوب وان فهم الفقهاء منه ذلك. (ص 195)