____________________
وأما إذا كان أحد الطرفين أصيلا فالعقد منسوب اليه قبل إجازة الاخر، فيجب عليه الوفاء وإن لم يكن العقد مؤثرا في الملك بنحو الانقلاب، لعدم تحقق سبب الانقلاب، ومقتضي وجوب الوفاء عليه بمجرد العقد مع الفضول عدم جواز التصرف المنافي في ماله، لمناقضته مع الوفاء، وعدم جواز التصرف في مقابله لعدم الملك، فيتحقق الغرر بالإضافة اليه، من حيث ذهاب سلطنته على ما انتقل عنه مع عدم سلطنته على ما انتقل اليه، فقد أقدم على معاملة لا يقدر بسببها على تسلم ما انتقل اليه مع حرمانه عما انتقل عنه، هذا على الكشف الانقلابي سواء علم بالإجازة أو علم بعدمها، فإن العقد لا يزول الا برد الاخر. وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر فيرد المحذور في صورة العلم بإجازة الاخر، فإنه - وإن انتقل اليه ملك الاخر حقيقة - لكنه لا يجب عليه التسليم ما لم يتحقق منه الإجازة الموجبة لإضافة العقد اليه، فلا يتمكن الأصيل حينئذ من تسلم ما ملكه واقعا، لعدم وجوب التسليم عليه مع حرمة تصرفه فيما انتقل عنه حقيقة على الفرض، وحيث إنه قدس سره يري الكشف الانقلابي وينسبه إلى المشهور فلذا أطلق الاشكال. لكنه لا يخفى عليك أن الاشكال تارة من جهة حرمانه من ماله وانقطاع سلطنته عنه، فهذا لا دخل له بالقدرة على التسليم والتسلم، كما لا دخل له بالغرر، وأخري من جهة عدم سلطنته على ما انتقل اليه وعدم القدرة على تسلمه، لعدم وجوب التسليم على مالكه قبل الإجازة، فهذا مخالف لما بني عليه وفرع عليه هذه الفروع، وهو اعتبار القدرة على التسلم حال استحقاقه لا حال العقد، فعدم القدرة على ما انتقل اليه لعدم استحقاق التسلم قبل الإجازة - ولو مع حصول الملك ووجوب الوفاء - غير ضائر بالقدرة الحاصلة حال استحقاق التسلم، كما أنه لا غرر من هذه الجهة التي هي محل الكلام، والله اعلم. (ج 3 ص 292) (38) الإيرواني: ومثله بيع الرهن يعنى مثل بيع الفضولي في عدم القدرة على التسليم بيع الراهن قبل إجازة المرتهن وكذلك مثله في الاشكال الوارد على القول بالكشف.