____________________
وهذا بخلاف الفضولي فان رضا المالك دخيل في تأثير البيع عند العرف أيضا فما لم يحصل رضاه لم يحصل العقد وإذا حصل رضاه لم يكن غرر لتحقق القدرة على التسليم بقدرة المالك عليه.
نعم الغاصب المستقل بالتصرف يطلق على بيعه البيع عند العرف لمن عدم القدرة على التسليم غير متصور فيه كي يكون غرريا ويبطل من أجل ذلك ثم لا تنفعه إجازة المالك. (ص 195) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن إجازة المالك للبيع الوارد على ملكه شرط شرعا وعرفا، سواء باع غير المالك لنفسه أو للمالك، فالمشتري وإن كان يستحق التسليم على الأول من البائع إلا أنه بعد إجازة المالك حتى في نظر العرف، فمجرد كون المرجع في الأول لتسليم المبيع هو البائع لا ينافي عدم استحقاقه حال العقد، بل حال إجازة المالك، وعليه فكما لا غرر عرفا في البيع للمالك كذلك لا غرر عرفا في البيع لنفسه، فإن العقد مع الإجازة لا خطر فيه ، ومع عدمها أيضا لا خطر فيه، لبقاء ماله على حاله. (ج 2 ص 294) (45) الإيرواني: ونظيره حرمة اكل المال بالباطل المراد منه الباطل العرفي ومع ذلك يشمل اكل ثمن الخمر والخنزير بعد ملاحظة نهى الشارع عن الانتفاع بهما، الا ان يقال ان يقال ان ما ليس باطلا عرفا ابتداء لا يكون باطلا عرفا بسبب حكم الشارع وانما يحكم العرف ببطلانه جريا على مذاق الشارع وبمثل ذلك يقال في دليل (نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع الغرر) ولذا امر المصنف بالتأمل. (ص 195)
نعم الغاصب المستقل بالتصرف يطلق على بيعه البيع عند العرف لمن عدم القدرة على التسليم غير متصور فيه كي يكون غرريا ويبطل من أجل ذلك ثم لا تنفعه إجازة المالك. (ص 195) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن إجازة المالك للبيع الوارد على ملكه شرط شرعا وعرفا، سواء باع غير المالك لنفسه أو للمالك، فالمشتري وإن كان يستحق التسليم على الأول من البائع إلا أنه بعد إجازة المالك حتى في نظر العرف، فمجرد كون المرجع في الأول لتسليم المبيع هو البائع لا ينافي عدم استحقاقه حال العقد، بل حال إجازة المالك، وعليه فكما لا غرر عرفا في البيع للمالك كذلك لا غرر عرفا في البيع لنفسه، فإن العقد مع الإجازة لا خطر فيه ، ومع عدمها أيضا لا خطر فيه، لبقاء ماله على حاله. (ج 2 ص 294) (45) الإيرواني: ونظيره حرمة اكل المال بالباطل المراد منه الباطل العرفي ومع ذلك يشمل اكل ثمن الخمر والخنزير بعد ملاحظة نهى الشارع عن الانتفاع بهما، الا ان يقال ان يقال ان ما ليس باطلا عرفا ابتداء لا يكون باطلا عرفا بسبب حكم الشارع وانما يحكم العرف ببطلانه جريا على مذاق الشارع وبمثل ذلك يقال في دليل (نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع الغرر) ولذا امر المصنف بالتأمل. (ص 195)