____________________
وهو زمان الاستحقاق، فإنه كما لا استحقاق حال التصرف المباشري كذلك حال التصرف الإجازي.
ومما ذكرنا تعرف أنه لا فرق بين الكشف والنقل، فإن الانتساب - على أي حال - بالإجازة، غاية الامر أن العقد المجاز فعلا تارة يؤثر في هذه الحال، وأخري يؤثر فيما قبله، فالمؤثر المشروط بالقدرة متأخر على أي حال، سواء قارنه أثره أو تقدم عليه. ثم إن هذا كله إذا اعتبرنا القدرة - بما هي - لا بعنوان الغرر، والا فالعقد إما أن يجاز فلا خطر من حيث تسلم المال، وأما أن لا يجاز فلا يذهب منه شئ بالعقد، حتى يقع في الخطر من حيث عدم وصول بدله إليه. (ج 3 ص 290) (37) النائيني (منية الطالب): إشكال المصنف قدس سره في الفضولي على الكشف غير وارد، لأنه سواء قيل بالكشف أو النقل فما لم تتحقق الإجازة لا يستحق المطالبة وإن كان مالكا حال العقد بناء على الكشف، إذ لا ملازمة بين الملكية واستحقاق التسليم.
وبعبارة أخرى: العاقد الفضولي لا يجب عليه التسليم رأسا، ومن يجب عليه هو المالك، وهو ملزم به بعد إجازته الموجبة لاستناد البيع حين صدوره إليه، فما لم يجز لا يكون مخاطبا ب (أوفوا بالعقود)، ولا ملزما بتسليم ما باعه الفضولي، حتى بناء على الكشف، واللزوم من طرف الأصيل لا يختص بباب الكشف، بل قد تقدم منا: أنه ملزم بالعقد حتى بناء على النقل، فإذا استلزم الغرر بالنسبة إليه فلا فرق بين الكشف والنقل، ولا بين الفضولي من طرف واحد أو من الطرفين، لأنه لو سبق إجازة أحدهما على الاخر مدة فبين الإجازتين يقع المجيز الأول في الخطر، ولكن قد عرفت أنه ما لم تتحقق الإجازة لا يستحق التسليم. وبهذا المناط نقول بعدم لزوم التسليم في الخيارات الزمانية كالمجلس والحيوان ونحو ذلك، فإن لزوم التسليم واشتراط القدرة عليه إنما هو بعد تمامية أركان العقد واستحقاق المشتري التسلم.
ومما ذكرنا تعرف أنه لا فرق بين الكشف والنقل، فإن الانتساب - على أي حال - بالإجازة، غاية الامر أن العقد المجاز فعلا تارة يؤثر في هذه الحال، وأخري يؤثر فيما قبله، فالمؤثر المشروط بالقدرة متأخر على أي حال، سواء قارنه أثره أو تقدم عليه. ثم إن هذا كله إذا اعتبرنا القدرة - بما هي - لا بعنوان الغرر، والا فالعقد إما أن يجاز فلا خطر من حيث تسلم المال، وأما أن لا يجاز فلا يذهب منه شئ بالعقد، حتى يقع في الخطر من حيث عدم وصول بدله إليه. (ج 3 ص 290) (37) النائيني (منية الطالب): إشكال المصنف قدس سره في الفضولي على الكشف غير وارد، لأنه سواء قيل بالكشف أو النقل فما لم تتحقق الإجازة لا يستحق المطالبة وإن كان مالكا حال العقد بناء على الكشف، إذ لا ملازمة بين الملكية واستحقاق التسليم.
وبعبارة أخرى: العاقد الفضولي لا يجب عليه التسليم رأسا، ومن يجب عليه هو المالك، وهو ملزم به بعد إجازته الموجبة لاستناد البيع حين صدوره إليه، فما لم يجز لا يكون مخاطبا ب (أوفوا بالعقود)، ولا ملزما بتسليم ما باعه الفضولي، حتى بناء على الكشف، واللزوم من طرف الأصيل لا يختص بباب الكشف، بل قد تقدم منا: أنه ملزم بالعقد حتى بناء على النقل، فإذا استلزم الغرر بالنسبة إليه فلا فرق بين الكشف والنقل، ولا بين الفضولي من طرف واحد أو من الطرفين، لأنه لو سبق إجازة أحدهما على الاخر مدة فبين الإجازتين يقع المجيز الأول في الخطر، ولكن قد عرفت أنه ما لم تتحقق الإجازة لا يستحق التسليم. وبهذا المناط نقول بعدم لزوم التسليم في الخيارات الزمانية كالمجلس والحيوان ونحو ذلك، فإن لزوم التسليم واشتراط القدرة عليه إنما هو بعد تمامية أركان العقد واستحقاق المشتري التسلم.