____________________
وبالجملة: لا شبهة في أن مع قدرة كل من الموكل والوكيل في تسليم المبيع يصح البيع.
(ج 2 ص 354) (56) الأصفهاني: قوله: (ربما قيد الحكم بالكفاية) أي كفاية قدرة الموكل، وهذا التقييد من العلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه على ما حكي عنه، حيث أفاد قدس سره أن قدرة أحدهما من الوكيل أو الموكل كافية في صحة البيع مع تراضي المشتري مع الموكل، والتزام الموكل بالتسليم. أما كفاية قدرة الوكيل فلانه المستقل في أمر البيع على الفرض، فهو المخاطب بالوفاء والمأمور بالتسليم.
وأما كفاية قدرة الموكل مع التراضي والالتزام فلان الموكل وإن كان أجنبيا عن البيع - ولذا لا تكفي قدرته فقط - لكنه مع التراضي والتزام الموكل لا غرر في البيع وإن كان الوكيل عاجزا، وعلي هذا بني بطلان الفضولي، إذ لا وكالة حتى يكفي قدرته، ولا تراضي ولا التزام بين المشتري والمالك حتى يصح من هذه الجهة. ثم أورد قدس سره على نفسه تصحيحا للفضولي أنه قد يحصل للفضول الوثوق بارضاء المالك، فله القدرة على التسليم للقدرة على الإجازة المحققة لقدرته على التسليم، والقدرة على السبب قدرة على المسبب.
فأجاب عنه بوجهين: أحدهما: أن فرض الوثوق بإجازة المالك ورضاه بالمعاملة بعد الالتفات - بملاحظة أنه لا يخرج عن رأيه - خروج عن فرض الفضولي، فإن الوثوق بإجازته ورضاه حاصل لا محالة من شاهد حال أو فحوى، ولا فرق في الرضا بين أن ينكشف بتصريح من المالك وتسبيب منه أو بشاهد الحال والفحوى، فإن العبرة بنفس الرضا لا بكاشفه حتى يقتصر على كاشف خاص.
ثانيهما: لو صح الفضولي في مثل هذا الفرض المخصوص لا موجب لتسرية الحكم إلى غيره، مع أن القائل بصحة الفضولي لا يقتصر على هذا الفرض.
(ج 2 ص 354) (56) الأصفهاني: قوله: (ربما قيد الحكم بالكفاية) أي كفاية قدرة الموكل، وهذا التقييد من العلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه على ما حكي عنه، حيث أفاد قدس سره أن قدرة أحدهما من الوكيل أو الموكل كافية في صحة البيع مع تراضي المشتري مع الموكل، والتزام الموكل بالتسليم. أما كفاية قدرة الوكيل فلانه المستقل في أمر البيع على الفرض، فهو المخاطب بالوفاء والمأمور بالتسليم.
وأما كفاية قدرة الموكل مع التراضي والالتزام فلان الموكل وإن كان أجنبيا عن البيع - ولذا لا تكفي قدرته فقط - لكنه مع التراضي والتزام الموكل لا غرر في البيع وإن كان الوكيل عاجزا، وعلي هذا بني بطلان الفضولي، إذ لا وكالة حتى يكفي قدرته، ولا تراضي ولا التزام بين المشتري والمالك حتى يصح من هذه الجهة. ثم أورد قدس سره على نفسه تصحيحا للفضولي أنه قد يحصل للفضول الوثوق بارضاء المالك، فله القدرة على التسليم للقدرة على الإجازة المحققة لقدرته على التسليم، والقدرة على السبب قدرة على المسبب.
فأجاب عنه بوجهين: أحدهما: أن فرض الوثوق بإجازة المالك ورضاه بالمعاملة بعد الالتفات - بملاحظة أنه لا يخرج عن رأيه - خروج عن فرض الفضولي، فإن الوثوق بإجازته ورضاه حاصل لا محالة من شاهد حال أو فحوى، ولا فرق في الرضا بين أن ينكشف بتصريح من المالك وتسبيب منه أو بشاهد الحال والفحوى، فإن العبرة بنفس الرضا لا بكاشفه حتى يقتصر على كاشف خاص.
ثانيهما: لو صح الفضولي في مثل هذا الفرض المخصوص لا موجب لتسرية الحكم إلى غيره، مع أن القائل بصحة الفضولي لا يقتصر على هذا الفرض.