____________________
وفيه: انه لم يدع أحد تقيد الصحة بالتكليف وانما ادعي ملازمتها مع التكليف واستفادتهما من دليل واحد بحيث يتقيد كل منهما بما يتقيد به الآخر، ومعلوم ان الأصل يقتضي عدم هذه الملازمة. (ص 194) (24) الإيرواني: قد عرفت: ما يصلح ان يكون وجها للنظر ومع التنزل عن ذلك نقول إن الأصل الثاني محكوم بالأول، فان التقييد ثابت في الجملة فإذا شك في القيد اطلاقا وتقييدا فأصالة الاطلاق فيه حاكمة على أصالة عدم التقييد بالمطلق حكومة ظهور القيد والقرينة على ظهور ذي القرينة. (ص 194) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الاعتراض فإنه إن كان المراد بالوجوب هو الوجوب الشرعي فاشتراطه بالقدرة قطعي لا شبهة فيه ولا شك يعتريه حتى ينتهي إلى اجراء الأصل في عدم تقيده، وان كان المراد منه هو الوجوب الشرطي أعني شرطية التسليم في صحة البيع فهو وان أمكن اشتراطه بالقدرة كما أنه يمكن عدم اشتراطه بها ولازم اشتراطه بالقدرة سقوط الشرطية عند عدم القدرة وصحة البيع من دون التسليم.
وبعبارة أخرى: كون التسليم شرطا في حال القدرة عليه لا مطلقا ولازم عدم اشتراطه بالقدرة بقاء الشرطية عند العجز الموجب لبطلان البيع من دون تسليم لفقد شرطه الذي هو عبارة عن التسليم ونظير دلك ما ذكر في شرائط متعلقات الاحكام مثل شرائط الصلاة عدا الطهور، حيث وقع البحث فيها في أنها شرط مطلقا ولو في حال العجز أو ان شرطيتها مختصة بحال القدرة عليها هذا لكن لا مجري لأصالة عدم تقيد الشرطية بالقدرة لعدم الحالة لسابقة لها إذ لم تكن هذه الشرطية موجودة سابقا مطلقة عن القدرة حتى يثبت بقاء عدم تقيدها بالاستصحاب.
ومنه يظهر: ما في دفع هذا الاعتراض بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط حيث إنه ليس لعدم تقيده أيضا حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب.
وبعبارة أخرى: كون التسليم شرطا في حال القدرة عليه لا مطلقا ولازم عدم اشتراطه بالقدرة بقاء الشرطية عند العجز الموجب لبطلان البيع من دون تسليم لفقد شرطه الذي هو عبارة عن التسليم ونظير دلك ما ذكر في شرائط متعلقات الاحكام مثل شرائط الصلاة عدا الطهور، حيث وقع البحث فيها في أنها شرط مطلقا ولو في حال العجز أو ان شرطيتها مختصة بحال القدرة عليها هذا لكن لا مجري لأصالة عدم تقيد الشرطية بالقدرة لعدم الحالة لسابقة لها إذ لم تكن هذه الشرطية موجودة سابقا مطلقة عن القدرة حتى يثبت بقاء عدم تقيدها بالاستصحاب.
ومنه يظهر: ما في دفع هذا الاعتراض بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط حيث إنه ليس لعدم تقيده أيضا حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب.