محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩
اللهم إلا أن يقال: إن المنفي في النبوي هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا، فالبيع المشروط فيه القبض - كالصرف والسلم - إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور، غرر عرفا، (43) لان اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي، فيصدق الغرر والخطر عرفا وإن لم يتحقق شرعا، إذ قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر، لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه - لا عن المالك - ما لا يقدر على تسليمه. (44)
____________________
(43) الإيرواني: لكن ظاهر النبوي خلافه وان البيع الذي لولا الغرر كان صحيحا مؤثرا هو الذي نهى النبي ص عنه إذا كان غرريا وهو البيع مع القبض فيما كان مشروطا بالقبض ولا غرر في بيع حصل فيه القبض. (ص 195) الأصفهاني: يمكن أن يقال بالفرق بين أدلة نفوذ المعاملات، فإن موضوعها لا بد من أن يكون ما هو بيع عرفا مثلا، حيث لا معني لانفاذ ما هو بيع شرعا، بخلاف الأدلة المتكفلة للشرائط والموانع فإنها مقيدة لاطلاق أدلة نفوذ المعاملات، وأنها لا تنفذ إذا كانت غررية، فما كان بمقتضي اطلاق دليل النفوذ ممضي هو الذي يجب أن لا يكون غرريا، فدليل الغرر وشبهه بمنزلة الاستثناء عن اطلاقات أدلة الصحة. وعليه فالبيع المشروط بالقبض شرعا هو الذي يتنوع بدليل الغرر إلى الغرري وغير الغرري، وهذا أولي مما أفاده، في الجواب من أنه لا غرر بعد ملاحظة الآثار الشرعية، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. (ج 2 ص 294) (44) الإيرواني: لا ينبغي قياس الفضولي بما اشترط بالقبض من البيوع، وذلك أن اشتراط ما اشترط بالقبض شرعي لا عرفي والبيع العرفي حاصل قبل القبض فيمكن هناك دعوى أن مناط النهى غررية البيع العرفي والبيع العرفي في الصرف والسلم غرري إذا كان شرط القدرة غير حاصل حال العقد
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 470 473 474 475 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست