____________________
(43) الإيرواني: لكن ظاهر النبوي خلافه وان البيع الذي لولا الغرر كان صحيحا مؤثرا هو الذي نهى النبي ص عنه إذا كان غرريا وهو البيع مع القبض فيما كان مشروطا بالقبض ولا غرر في بيع حصل فيه القبض. (ص 195) الأصفهاني: يمكن أن يقال بالفرق بين أدلة نفوذ المعاملات، فإن موضوعها لا بد من أن يكون ما هو بيع عرفا مثلا، حيث لا معني لانفاذ ما هو بيع شرعا، بخلاف الأدلة المتكفلة للشرائط والموانع فإنها مقيدة لاطلاق أدلة نفوذ المعاملات، وأنها لا تنفذ إذا كانت غررية، فما كان بمقتضي اطلاق دليل النفوذ ممضي هو الذي يجب أن لا يكون غرريا، فدليل الغرر وشبهه بمنزلة الاستثناء عن اطلاقات أدلة الصحة. وعليه فالبيع المشروط بالقبض شرعا هو الذي يتنوع بدليل الغرر إلى الغرري وغير الغرري، وهذا أولي مما أفاده، في الجواب من أنه لا غرر بعد ملاحظة الآثار الشرعية، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. (ج 2 ص 294) (44) الإيرواني: لا ينبغي قياس الفضولي بما اشترط بالقبض من البيوع، وذلك أن اشتراط ما اشترط بالقبض شرعي لا عرفي والبيع العرفي حاصل قبل القبض فيمكن هناك دعوى أن مناط النهى غررية البيع العرفي والبيع العرفي في الصرف والسلم غرري إذا كان شرط القدرة غير حاصل حال العقد