وفيه - مع ما عرفت من أن صريح معاقد الاجماع، خصوصا " عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء، هي شرطية القدرة -: أن العجز أمر عدمي، لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فكيف يكون مانعا؟! مع أن المانع هو الامر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم (29)
____________________
عمومات الصحة هو العجز المستمر، أو العجز في الجملة، أو الشك في أن العجز يعم التعسر أو يختص بالتعذر.
وأخرى هو الشبهة الخارجية، فإذا كان من جهة الشك في الحكم فلا شبهة في أن أصالة العموم متبعة، وإذا كان من جهة الشك في المفهوم - كالمثال الثاني - فحيث إن المخصص المنفصل لا يسري إجماله إلى العام يتمسك بالعام، فلا ثمرة للنزاع بين شرطية القدرة ومانعية العجز.
ولو كان من جهة الشبهة الخارجية فإذا كانت الحالة السابقة من العجز أو القدرة معلومة فالمرجع هو الاستصحاب، ولو لم تكن معلومة يجب الفحص أو الاحتياط كما هو الشأن في جميع موارد الشك في القدرة، فلا ثمرة للنزاع أيضا. ولا يمكن أن يقال: الأصل عدم العجز، لان العجز حيث إنه عدمي فمرجع الأصل إلى أن الأصل عدم القدرة، ولهذا لا أساس له بلا إشكال.
(29) الإيرواني: ليس المانع هنا هو المانع المصطلح على عند أرباب المعقول ولا الشرط والمقتضي وسائر ما اصطلحوا عليه من اجزاء العلة جاريا على مصطلحهم، لان باب العقود ليس باب التأثير والتأثر الحقيقي بل التأثير في مجرد الاعتبار فشابه ذلك لذلك فأطلق عليه ألفاظه فمعنى كون العجز مانعا خروج صورة العجز عن حكم (أوفوا) كما أن معنى كون القدرة شرطا خروج ما عدا صورة القدرة عن حكمه.
وقد عرفت: الثمرة بين الامرين وانها تظهر بضم العلم أو قاعدة المقتضي إلى الجانبين. (ص 194)
وأخرى هو الشبهة الخارجية، فإذا كان من جهة الشك في الحكم فلا شبهة في أن أصالة العموم متبعة، وإذا كان من جهة الشك في المفهوم - كالمثال الثاني - فحيث إن المخصص المنفصل لا يسري إجماله إلى العام يتمسك بالعام، فلا ثمرة للنزاع بين شرطية القدرة ومانعية العجز.
ولو كان من جهة الشبهة الخارجية فإذا كانت الحالة السابقة من العجز أو القدرة معلومة فالمرجع هو الاستصحاب، ولو لم تكن معلومة يجب الفحص أو الاحتياط كما هو الشأن في جميع موارد الشك في القدرة، فلا ثمرة للنزاع أيضا. ولا يمكن أن يقال: الأصل عدم العجز، لان العجز حيث إنه عدمي فمرجع الأصل إلى أن الأصل عدم القدرة، ولهذا لا أساس له بلا إشكال.
(29) الإيرواني: ليس المانع هنا هو المانع المصطلح على عند أرباب المعقول ولا الشرط والمقتضي وسائر ما اصطلحوا عليه من اجزاء العلة جاريا على مصطلحهم، لان باب العقود ليس باب التأثير والتأثر الحقيقي بل التأثير في مجرد الاعتبار فشابه ذلك لذلك فأطلق عليه ألفاظه فمعنى كون العجز مانعا خروج صورة العجز عن حكم (أوفوا) كما أن معنى كون القدرة شرطا خروج ما عدا صورة القدرة عن حكمه.
وقد عرفت: الثمرة بين الامرين وانها تظهر بضم العلم أو قاعدة المقتضي إلى الجانبين. (ص 194)