____________________
(30) الإيرواني: قول المصنف: (ولا في غيرهما) يعني غير صورة الشك ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا صورة واقعية تكون واسطة بين صورة العجز والقدرة كما في العدالة والفسق بناء على تفسير العدالة بالملكة، فان الواسطة بينهما من لم يرتكب ذنبا ولم تحصل له بعد ملكة ذلك وتكون هذه الواسطة هي مورد ظهور الثمرة بين شرطية العدالة ومانعية الفسق. (ص 194) (31) الإيرواني: قول المصنف: (فالأصل بقائها) يعني على تقدير الشرطية واما على تقدير المانعية فالأصل عدم العجز والنتيجة واحدة، كما أنه مع سبق العجز يستصحب عدم القدرة على تقدير الشرطية والعجز على تقدير المانعية والنتيجة أيضا واحدة. لكن قد عرفت ما في اجراء الأصول في أمثال المقام مما كان الاحراز فيه جزء الموضوع الا على القول بقيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي. وعلي وجه الطريقية بناء على أن المقام منه. (ص 194) (32) الإيرواني: هذا إشارة إلى الشك الحكمي الذي أشار اليه أولا كما أن الأول كان بيانا