____________________
(20) الآخوند: بل يمكن منع الملازمة مطلقا، فإنه لا دليل عليها سوي ما ربما توهم من كون الوجوب مقتضى العقد - كما يأتي منه في مسألة القبض - أو كونه لاجل حرمة الغصب، أو كونه من جهة الوفاء بالعقد.
وفيه أن العقد لا يقتضى سوي حصول ما هو مضمونه من التمليك والتملك، وحرمة الغصب لا يقتضى الا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده، لا وجوب تسليمه لو أمكن ولو بتحصيله.
والوفاء بالعقد ليس إلا القيام بمضمونه قبالا لفسخه ونقضه، فيكون (أوفوا بالعقود) ايجابا للوفاء لو كان الوفاء والفسخ بالاختيار، وارشادا إلى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك، - كما هو قضية غالب الأوامر والنواهي في المعاملات - ولا وجه في هذا الفرض لارجاع إلى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو سلم فليس التسليم فيما أمكن من آثار النقل والانتقال، وقد فصلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء فيما علقناه على الخيارات، فراجع ثمة. (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه (في الوجه الأول في التعليقة السابقة تحت الرقم 19) يظهر ان ترديد المصنف قدس سره في الجواب بأنه ان أريد ان لازم العقد هو وجوب التسليم وجوبا مطلقا فالملازمة ممنوعة. وان أريد مطلق الوجوب فلا ينافي كونه غير مستقيم، وذلك لأنه لا محيص عن التزام اشتراط الوجوب بالقدرة حيث إنها من الشرائط العقلية الثابتة في كل تكليف. (ج 2 ص 485) الأصفهاني: لا يخفى أن وجوب التسليم إما لازم العقد وباقتضائه بنفسه عند اطلاقه وتجرده، وإما لازم المعقود عليه وهو الملك، فيكون باقتضاء الملك، وإما حكم العقد المدلول عليه بوجوب الوفاء أو بغيره، وحيث إن حكم الشئ باقتضائه بوجه عبر عنه باللازم، والكل محل الكلام: أما كونه باقتضاء نفس العقد عند اطلاقه فمقتضى العقد هو الملك، واطلاقه وتقييده بمعنى عدم توقف حصوله على شئ أو توقفه عليه، وهو أجنبي عن مرحلة استحقاق التسليم،
وفيه أن العقد لا يقتضى سوي حصول ما هو مضمونه من التمليك والتملك، وحرمة الغصب لا يقتضى الا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده، لا وجوب تسليمه لو أمكن ولو بتحصيله.
والوفاء بالعقد ليس إلا القيام بمضمونه قبالا لفسخه ونقضه، فيكون (أوفوا بالعقود) ايجابا للوفاء لو كان الوفاء والفسخ بالاختيار، وارشادا إلى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك، - كما هو قضية غالب الأوامر والنواهي في المعاملات - ولا وجه في هذا الفرض لارجاع إلى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو سلم فليس التسليم فيما أمكن من آثار النقل والانتقال، وقد فصلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء فيما علقناه على الخيارات، فراجع ثمة. (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه (في الوجه الأول في التعليقة السابقة تحت الرقم 19) يظهر ان ترديد المصنف قدس سره في الجواب بأنه ان أريد ان لازم العقد هو وجوب التسليم وجوبا مطلقا فالملازمة ممنوعة. وان أريد مطلق الوجوب فلا ينافي كونه غير مستقيم، وذلك لأنه لا محيص عن التزام اشتراط الوجوب بالقدرة حيث إنها من الشرائط العقلية الثابتة في كل تكليف. (ج 2 ص 485) الأصفهاني: لا يخفى أن وجوب التسليم إما لازم العقد وباقتضائه بنفسه عند اطلاقه وتجرده، وإما لازم المعقود عليه وهو الملك، فيكون باقتضاء الملك، وإما حكم العقد المدلول عليه بوجوب الوفاء أو بغيره، وحيث إن حكم الشئ باقتضائه بوجه عبر عنه باللازم، والكل محل الكلام: أما كونه باقتضاء نفس العقد عند اطلاقه فمقتضى العقد هو الملك، واطلاقه وتقييده بمعنى عدم توقف حصوله على شئ أو توقفه عليه، وهو أجنبي عن مرحلة استحقاق التسليم،