____________________
عدم القدرة بالعدم الأزلي لا يجدي في اثبات العجز - الذي هو بالإضافة إلى القدرة عدم ملكة الا بنحو الأصل المثبت. (ج 3 ص 285) (27) الإيرواني: المستظهر هو صاحب الجواهر ولعل المنشأ لذلك تعليل اعتبار القدرة بالتحفظ والتحرز مما لا يمكن فيه ذلك باطل والتقييد بالقدرة لاخراجه.
نعم لو كان قوله: (فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط) من عبارة الغنية كانت العبارة صريحة في الشرطية لكن صاحب الجواهر لم ينقل هذا الجزء وكذا المصنف في صدر المسألة فيحتمل ان يكون ذلك من المصنف ألحقه تبيانا للعبارة بما فهمه ولكن ظاهر عبارته الآتية خلاف ذلك وانه جزء من عبارة الغنية. (ص 194) (28) الإيرواني: تفريع هذه الثمرة ينبئ عن اعتبار قاعدة المقتضي والمانع فعلي القول بشرطية القدرة في الحكم بالصحة وعلي القول بمانعية العجز يكفي الشك في العجز في الحكم بالصحة لان العقد يقتضي النقل والعجز مانع ويؤكد ذلك أنه جعل الاختلاف في مسألة الضال والضالة دليلا على أن القدر المطلق عليه ما إذا تحقق العجز فإنه يكشف عن أن النسبة بين القولين هو العموم والخصوص المطلق وذلك لا يكون الا بعد ضم قاعدة المقتضي والمانع أو جعل الشرطية على تقدير الشرطية هو العلم بالقدرة ونفس القدرة وجعل المانع العلم بالعجز دون نفس العجز فتكون صورة العلم بالعجز هي المتفق على بطلانها لبطلانها سواء كانت القدرة شرطا أو العجز مانعا كما أن صورة العلم بالقدرة هو المتفق على صحتها فتبقي صورة الشك محلا للخلاف ومنشأ الخلاف هو الخلاف في شرطية القدرة ومانعية العجز مع الالتزام بقاعدة المقتضي والمانع أو الخلاف في شرطية العلم بالقدرة ومانعية العلم بالعجز.
نعم لو كان قوله: (فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط) من عبارة الغنية كانت العبارة صريحة في الشرطية لكن صاحب الجواهر لم ينقل هذا الجزء وكذا المصنف في صدر المسألة فيحتمل ان يكون ذلك من المصنف ألحقه تبيانا للعبارة بما فهمه ولكن ظاهر عبارته الآتية خلاف ذلك وانه جزء من عبارة الغنية. (ص 194) (28) الإيرواني: تفريع هذه الثمرة ينبئ عن اعتبار قاعدة المقتضي والمانع فعلي القول بشرطية القدرة في الحكم بالصحة وعلي القول بمانعية العجز يكفي الشك في العجز في الحكم بالصحة لان العقد يقتضي النقل والعجز مانع ويؤكد ذلك أنه جعل الاختلاف في مسألة الضال والضالة دليلا على أن القدر المطلق عليه ما إذا تحقق العجز فإنه يكشف عن أن النسبة بين القولين هو العموم والخصوص المطلق وذلك لا يكون الا بعد ضم قاعدة المقتضي والمانع أو جعل الشرطية على تقدير الشرطية هو العلم بالقدرة ونفس القدرة وجعل المانع العلم بالعجز دون نفس العجز فتكون صورة العلم بالعجز هي المتفق على بطلانها لبطلانها سواء كانت القدرة شرطا أو العجز مانعا كما أن صورة العلم بالقدرة هو المتفق على صحتها فتبقي صورة الشك محلا للخلاف ومنشأ الخلاف هو الخلاف في شرطية القدرة ومانعية العجز مع الالتزام بقاعدة المقتضي والمانع أو الخلاف في شرطية العلم بالقدرة ومانعية العلم بالعجز.