____________________
* النائيني (المكاسب والبيع): قد عرفت: ان اعتبار القدرة انما هو حال استحقاق التسليم، فلو تعذر مدة مضبوطة أو غير مضبوطة فاللازم الفساد الا إذا كانت قليلة بحيث يتسامح عرفا، فمجرد كون المدة مضبوطة لا يقتضي كون التسليم مقدورا حال استحقاق التسليم.
نعم إذا علم المشتري بعجز البايع في مدة معينة وقدرته بعد ذلك فلا يبعد ان يكون شرائه - والحال هذه - راجعا إلى اشتراط تأخير التسليم مدة، ومرجع الشرط إلى استحقاق التسليم بعد انقضاء هذه المدة. (ج 2 ص 489) (52) الإيرواني: لا فرق بين المدة المضبوطة وغير المضبوطة فان الصورتين صحة وفسادا تحت ضابط واحد وقد عرفت أن لا غرر مع العلم بالحصول وبعد مضي مدة - مجهولة كانت أو معلومة - وان صورة احتمال الحصول في هذه المدة أولى بالصحة. (ص 195) الأصفهاني: وقد عرفت - في أواخر البحث عن الوقف -: أن المبيع إذا كان معلوما ذاتا وصفة وتسليما فلا غرر في البيع، حتى من حيث مقتضاه وهو التسليم، والمنفعة وإن كانت مقومة لمالية المال إلا أن الجهل بذات المال ووصفه موجب للغرر، لا الجهل بمقدار ماليته، فالجهل بمدة التسليم وإن كان جهلا بمقدار ما يفوت من منفعته، إلا أنه لا يوجب الغرر، وأن كان البيع على ما تبين كونه مسلوب المنفعة في مدة موجبا للخيار، لكن مع العلم بفواتها مدة غير مضبوطة مع الاقدام على شرائه لا خيار أيضا، فتدبر. (ج 3 ص 296)
نعم إذا علم المشتري بعجز البايع في مدة معينة وقدرته بعد ذلك فلا يبعد ان يكون شرائه - والحال هذه - راجعا إلى اشتراط تأخير التسليم مدة، ومرجع الشرط إلى استحقاق التسليم بعد انقضاء هذه المدة. (ج 2 ص 489) (52) الإيرواني: لا فرق بين المدة المضبوطة وغير المضبوطة فان الصورتين صحة وفسادا تحت ضابط واحد وقد عرفت أن لا غرر مع العلم بالحصول وبعد مضي مدة - مجهولة كانت أو معلومة - وان صورة احتمال الحصول في هذه المدة أولى بالصحة. (ص 195) الأصفهاني: وقد عرفت - في أواخر البحث عن الوقف -: أن المبيع إذا كان معلوما ذاتا وصفة وتسليما فلا غرر في البيع، حتى من حيث مقتضاه وهو التسليم، والمنفعة وإن كانت مقومة لمالية المال إلا أن الجهل بذات المال ووصفه موجب للغرر، لا الجهل بمقدار ماليته، فالجهل بمدة التسليم وإن كان جهلا بمقدار ما يفوت من منفعته، إلا أنه لا يوجب الغرر، وأن كان البيع على ما تبين كونه مسلوب المنفعة في مدة موجبا للخيار، لكن مع العلم بفواتها مدة غير مضبوطة مع الاقدام على شرائه لا خيار أيضا، فتدبر. (ج 3 ص 296)