____________________
(18) الإيرواني: لا رجحان لهذه التخصيصات، لان التخصيص وان كان أولى من سائر التصرفات، الا ان تعدده هنا - سيما وبيع الفضولي - أيضا على القول بصحته خارج عن النبوي يبعد التخصيص فيتساوى احتماله مع احتمال المجاز إن لم يترجح احتمال المجاز فيحصل الاجمال المضر بالاستدلال. (ص 193) النائيني (المكاسب والبيع): محصل ما أفاده قدس سره بعد تسليمه عموم النهي وشموله بعمومه لبيع الفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس يرجع إلى وجهين. (مر الوجه الأول) (اما الوجه الثاني فتقريره) انه لو سلم ظهور النهي المذكور في فساد العقد رأسا المنافي لوقوعه مراعي يدور الامر بين حمله على خلاف هذا الظاهر بحمله على الفساد بالمعني المذكور، أعني عدم كونه علة تامة لترتب الأثر وبين اخراج الموارد المذكورة عن عمومه بالتخصيص ولا رجحان لهذه التخصيصات على حمله على الفساد بالمعني المذكور، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعي بالتمكن منه.