وفيه: أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها، بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه، فافهم ثم إن ظاهر معاقد الاجماعات - كما عرفت - كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف، وقد اكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. (26)
____________________
الإيرواني: مضافا إلى: ان القياس لو تم بمقدمتيه وسلم عن الخدشة لم ينتج المدعي، لعدم ابطال تخلف الغرض للبيع، غايته ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال ولذا لو تعذر التسليم بعد البيع لم يبطل به البيع. (ص 194) (26) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: انه ربما يقال بان الثمرة بين شرطية شئ مثل لبس المأكول في الصلاة ومانعية ضده مثل لبس غير المأكول فيها هي انه لو كان لبس المأكول مثلا شرطا لوجب احرازه في حال الصلاة ولا يصح الاكتفاء بما يشك في مأكوليته، ولو كان غير المأكول مانعا صح الاكتفاء بالمشكوك لأصالة عدم المانع. وهذا الأصل غير الاستصحاب.
وقد استدل له بوجوه مزيفة مثل تغليب جانب العدم على الوجود لاحتياج الوجود إلى علة وجودية دونه، ونحو دلك مما لا طائل تحته والعمدة في اثباته هو التمسك ببناء العقلاء لو ثبت بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع بل يبنون على عدمه عند الشك فيه ولو ثبت بنائهم على هذا لكان حجة بدليل عدم الردع، لكن الشأن في ثبوت أصل بنائهم على هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب.
والتحقيق: عدم ثبوت بنائهم على إلغاء احتمال وجود المانع عند الشك في وجوده مع قطع النظر عن الاستصحاب فهذا الأصل أعني أصالة عدم وجود المانع لا أساس له أصلا.
وقد استدل له بوجوه مزيفة مثل تغليب جانب العدم على الوجود لاحتياج الوجود إلى علة وجودية دونه، ونحو دلك مما لا طائل تحته والعمدة في اثباته هو التمسك ببناء العقلاء لو ثبت بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع بل يبنون على عدمه عند الشك فيه ولو ثبت بنائهم على هذا لكان حجة بدليل عدم الردع، لكن الشأن في ثبوت أصل بنائهم على هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب.
والتحقيق: عدم ثبوت بنائهم على إلغاء احتمال وجود المانع عند الشك في وجوده مع قطع النظر عن الاستصحاب فهذا الأصل أعني أصالة عدم وجود المانع لا أساس له أصلا.