وعن ظاهر الانتصار: أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الامامية، وهو المتجه، لان ظاهر معاقد الاجماع - بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وغيره - مختص بغير ذلك.
ومنه يعلم أيضا: أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صح، وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. (49)
____________________
(49) الإيرواني: مسألة كفاية الوثوق بالحصول في رفع الغرر عرفا أجنبية عن المسألة السابقة وهي كون المناط قدرة المشتري على التسلم دون البايع على التسليم، فكيف يعلم منها هذه! (ص 195) الأصفهاني: وعليه فلا بد من جعل الحصول في يد المشتري مثلا شرطا، لا القدرة بما هي، وحيث إنه يوجب كون القبض شرطا في جميع أصناف البيع مع أنه ليس بشرط الا في الصرف والسلف، مع لزوم كونه شرطا متأخرا، لوضوح أن العقد مع القدرة على التسلم مؤثرا من حين صدوره، فلو أبدلت القدرة بالحصول في اليد لزم كونه شرطا متأخرا، وهو لا يخلو عن محذور، فلا بد من جعل العلم بحصوله في اليد أو الوثوق به شرطا، وهو مقارن للعقد، ولازمه أنه لو كان البائع قادرا على التسليم - لكنه علم المشتري بامتناع البائع بعد العقد عن تسليم المبيع - أن لا ينفذ البيع، وهو أيضا مشكل، فتدبر جيدا. (ص 195)