____________________
(17) الإيرواني: قول المصنف (فلا ينافي وقوعه مراعي) يعنى: ان حديث نفى الغرر لا يقتضى البطلان إذا جهل وجود القدرة الذي به يكون قوام الغرر لا بواقع عدم القدرة فانكشف وجود القدرة.
أقول بل وكذلك لا يقتضى البطلان عند عدم القدرة حال البيع مع تحققها بعده ويمكن ادراج هذا الفرض أيضا في العبارة. (ص 193) الأصفهاني: قد مر منا في مبحث الفضولي، وفي مبحث من باع ثم ملك في مقام الجواب عن هذه الأخبار أن المراد إما هو البيع الانشائي الموصوف بالصحة والفساد أو البيع الحقيقي الموصوف بالوجود والعدم، وأن النهي على الأول إرشاد إلى عدم النفوذ وعدم الأثر المترقب من السبب، وعلي الثاني إرشاد إلى عدم تحققه.
وقد ذكرنا أن الحكم ببطلانه من رأس أو الحكم بعدم تحققه كذلك مبني على الاطلاق، إما بلحاظ الآثار من حيث الصحة الفعلية والتأهلية معا على الأول، وإما بلحاظ الأحوال من حيث تملكه بعد العقد أو دخوله تحت يده ونحو ذلك على الأول والثاني معا.
أقول بل وكذلك لا يقتضى البطلان عند عدم القدرة حال البيع مع تحققها بعده ويمكن ادراج هذا الفرض أيضا في العبارة. (ص 193) الأصفهاني: قد مر منا في مبحث الفضولي، وفي مبحث من باع ثم ملك في مقام الجواب عن هذه الأخبار أن المراد إما هو البيع الانشائي الموصوف بالصحة والفساد أو البيع الحقيقي الموصوف بالوجود والعدم، وأن النهي على الأول إرشاد إلى عدم النفوذ وعدم الأثر المترقب من السبب، وعلي الثاني إرشاد إلى عدم تحققه.
وقد ذكرنا أن الحكم ببطلانه من رأس أو الحكم بعدم تحققه كذلك مبني على الاطلاق، إما بلحاظ الآثار من حيث الصحة الفعلية والتأهلية معا على الأول، وإما بلحاظ الأحوال من حيث تملكه بعد العقد أو دخوله تحت يده ونحو ذلك على الأول والثاني معا.