____________________
فالعمدة في الجواب انكار الملازمة رأسا ". (ص 194) (21) الأصفهاني: حاصله: - بعد تسليم الملازمة - أن الوجوب المطلق وإن كان يكشف عن كون القدرة مفروضة الحصول لكونها شرطا في نفوذ العقد، إلا أن ترتبه أول الكلام، إذ لا موجب له بعد تسليم اصله الا اطلاق الامر بالوفاء مثلا، وهو إنما يكشف عن فرض الحصول إذا كان عدم التقييد بها مع عدم فرض حصولها نقضا للغرض، وموجبا للتكليف بالمحال.
وأما إذا كانت القدرة شرطا عقليا في التكاليف فعدم التقييد للاتكال على حكم العقل، لا لفرض الحصول كما في سائر التكاليف، فإنك لا تجد تكليفا مشروطا خطابا بالقدرة العقلية، وليس ذلك لفرض حصولها، بل لحكم العقل بإناطته بها، وأما ترتب مطلق الوجوب فلا يجدي لعدم الكشف عن فرض الحصول. (ج 3 ص 283) (22) الإيرواني: أصالة عدم الوجوب، يعني أصالة الاطلاق في الوجوب الذي دل الدليل على الملازمة بينه وبين الوضع فيثبت الملازمة بين الوضع وبين التكليف المطلق لا مطلق التكليف وقد عرفت: ان المراد من المطلق في المقام ليس هو المطلق من اشتراط القدرة ليتمسك بالاطلاق لنفي التقييد بالقدرة، فان التكليف مقيد لا محالة بهذا بل المراد بالمطلق ما صار فعليا لتحقق شرطه، وأصالة الاطلاق وعدم التقييد الذي هو أصل لفظي غير نافع لاثبات ذلك وان الحكم قد صار فعليا لحصول شرطه في الخارج. (ص 194) (23) الإيرواني: أصالة عدم تقيد البيع يعني تقيد صحته ونفوذه بوجود تكليف مطلق والمتيقن تقييده بوجود التكليف في الجملة.
وأما إذا كانت القدرة شرطا عقليا في التكاليف فعدم التقييد للاتكال على حكم العقل، لا لفرض الحصول كما في سائر التكاليف، فإنك لا تجد تكليفا مشروطا خطابا بالقدرة العقلية، وليس ذلك لفرض حصولها، بل لحكم العقل بإناطته بها، وأما ترتب مطلق الوجوب فلا يجدي لعدم الكشف عن فرض الحصول. (ج 3 ص 283) (22) الإيرواني: أصالة عدم الوجوب، يعني أصالة الاطلاق في الوجوب الذي دل الدليل على الملازمة بينه وبين الوضع فيثبت الملازمة بين الوضع وبين التكليف المطلق لا مطلق التكليف وقد عرفت: ان المراد من المطلق في المقام ليس هو المطلق من اشتراط القدرة ليتمسك بالاطلاق لنفي التقييد بالقدرة، فان التكليف مقيد لا محالة بهذا بل المراد بالمطلق ما صار فعليا لتحقق شرطه، وأصالة الاطلاق وعدم التقييد الذي هو أصل لفظي غير نافع لاثبات ذلك وان الحكم قد صار فعليا لحصول شرطه في الخارج. (ص 194) (23) الإيرواني: أصالة عدم تقيد البيع يعني تقيد صحته ونفوذه بوجود تكليف مطلق والمتيقن تقييده بوجود التكليف في الجملة.