____________________
(12) الإيرواني: قوله: (ولعله كان على وجه خاص) كأن كان قاصدا على أن يكون المنبوذ من الثياب المتعددة أو ما وقعت عليه الحصاة منها هو المبيع فان المبيع حينئذ يكون مجهولا. (ص 193) (13) الإيرواني: سيجئ في مسألة بيع العبد الآبق عند التعرض لبيع الضال والمجحود والمغصوب انكار الغرر في شراء الأشياء المذكورة بما يعم سائر البيوع غير المقدور فيها تسليم المبيع فراجع.
وقد تقدم الاشكال منا في معنى الغرر وانه هو الخدعة وتلبيس الامر والمعاني التي ذكرها اهل اللغة اما راجعة إليها أو أن تعددها يورث الاجمال المبطل للاستدلال بالنبوي مع أن النبوي لو عمل به اقتضي البطلان فيما إذا لم يوثق بالتسليم وان كان البايع قادرا، مع أنه لا اشكال في الصحة. (193) (14) الآخوند: بل يكون مباينا له - كما أشرنا اليه - وانما صح الاستدلال به على اعتبار العلم بالقدرة وان كان أخص، لا القدرة فتدبر جيدا. (ص 123) الإيرواني: أو يوثق بعدم خروجه فإنه يخرج بذلك عن الغرر، كما يخرج بالوثوق بالخروج عنه فالغرر والخطر ما لا يكون فيه وثوق بأحد الطرفين وعليه فلا دليل على بطلان ما يوثق بعدم خروجه وليس اكل المال في مقابله اكلا للمال بالباطل بعد قيام احتمال الخروج ولو ضعيفا ".
وقد تقدم الاشكال منا في معنى الغرر وانه هو الخدعة وتلبيس الامر والمعاني التي ذكرها اهل اللغة اما راجعة إليها أو أن تعددها يورث الاجمال المبطل للاستدلال بالنبوي مع أن النبوي لو عمل به اقتضي البطلان فيما إذا لم يوثق بالتسليم وان كان البايع قادرا، مع أنه لا اشكال في الصحة. (193) (14) الآخوند: بل يكون مباينا له - كما أشرنا اليه - وانما صح الاستدلال به على اعتبار العلم بالقدرة وان كان أخص، لا القدرة فتدبر جيدا. (ص 123) الإيرواني: أو يوثق بعدم خروجه فإنه يخرج بذلك عن الغرر، كما يخرج بالوثوق بالخروج عنه فالغرر والخطر ما لا يكون فيه وثوق بأحد الطرفين وعليه فلا دليل على بطلان ما يوثق بعدم خروجه وليس اكل المال في مقابله اكلا للمال بالباطل بعد قيام احتمال الخروج ولو ضعيفا ".