محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٤٢٩
وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بغير ضميمة، انتهي (10)
____________________
وسيجئ في بيع المجهول مع الضميمة عبارة من العلامة وهي ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صح لأنه تابع كأساس الحيطان وقطن الجبة ما كان يوضع منه بين ظهارة الجبة وبطانته.
(ص 193) (10) الإيرواني: من الخلاف في الحكم أراد تعيين محل التسامح والظاهر أن ما ذكره من موارد الخلاف مما يتسامح فيه قطعا فان صح البيع فيها أو في شئ منها كان تعبدا محضا على خلاف القاعدة.
ولعل هذا الكلام من جملة موارد تأمل المصنف كما أن من جملة موارده بل عمدتها هو تخصيصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنه عممه وجهل الصفة والمقدار كما صرح بذلك في طي كلامه حيث عممه لصور الجهل من الجهل بالوجود والحصول والصفة والكم لكن الظاهر أنه أراد تعميم أصل معناه دون معناه الشرعي الذي ادعاه. (ص 193)
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 423 424 425 428 429 430 431 432 433 436 ... » »»
الفهرست