____________________
وسيجئ في بيع المجهول مع الضميمة عبارة من العلامة وهي ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صح لأنه تابع كأساس الحيطان وقطن الجبة ما كان يوضع منه بين ظهارة الجبة وبطانته.
(ص 193) (10) الإيرواني: من الخلاف في الحكم أراد تعيين محل التسامح والظاهر أن ما ذكره من موارد الخلاف مما يتسامح فيه قطعا فان صح البيع فيها أو في شئ منها كان تعبدا محضا على خلاف القاعدة.
ولعل هذا الكلام من جملة موارد تأمل المصنف كما أن من جملة موارده بل عمدتها هو تخصيصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنه عممه وجهل الصفة والمقدار كما صرح بذلك في طي كلامه حيث عممه لصور الجهل من الجهل بالوجود والحصول والصفة والكم لكن الظاهر أنه أراد تعميم أصل معناه دون معناه الشرعي الذي ادعاه. (ص 193)
(ص 193) (10) الإيرواني: من الخلاف في الحكم أراد تعيين محل التسامح والظاهر أن ما ذكره من موارد الخلاف مما يتسامح فيه قطعا فان صح البيع فيها أو في شئ منها كان تعبدا محضا على خلاف القاعدة.
ولعل هذا الكلام من جملة موارد تأمل المصنف كما أن من جملة موارده بل عمدتها هو تخصيصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنه عممه وجهل الصفة والمقدار كما صرح بذلك في طي كلامه حيث عممه لصور الجهل من الجهل بالوجود والحصول والصفة والكم لكن الظاهر أنه أراد تعميم أصل معناه دون معناه الشرعي الذي ادعاه. (ص 193)