____________________
ولو لم يباع يبقي على وقفيته فيكون حال شرط البيع حال طرو المسوغ كما لا يخفى (ج 3 ص 400) (136) الإيرواني: هذه الصور مأخوذة من اختلاف عبارات الفقهاء المتقدمة فاخذ عبارة كل جامدا عليها وجعلها صورة مستقلة ولكن غير بعيد عدم اختلافهم في المعني المقصود وان اختلفت عباراتهم تعميما تخصيصا. (ص 180) (137) الإيرواني: لا يكون منشأ للخراب الا باعتبار ان يكون منشأ لترك اقدام كل على ما يحتاج اليه من التعميرات اللازمة فيؤول الامر إلى الخراب لكن ترك الاقدام على التعمير لازم أعم للاختلاف، إذ قد يكون منشأه عدم التمكن من ذلك ونحوه. (ص 180) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى، وهي خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به، فإن العلم بتأديته إلى الخراب أو الظن به المعبر عنه بخوف الخراب إنما هو من حيث طريقيته إليه. وبعبارة أخرى: إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته إلى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم نفس الخراب ولكن من حيث كونه طريقا، لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا. (ج 2 ص 289) النائيني (المكاسب والبيع): ان كان عروض الخراب عليه قريبا وكان عدم التمكن من بيعه بعد خرابه قطعيا أو مما يحصل الاطمينان به، فيصح بيعه ومع فقد أحد الامرين - بان لم يكن خرابه سريعا ولم يحصل العلم أو الاطمينان بعدم التمكن من بيعه بعد خرابه - فلا يجوز بيعه وان خيف تعذر بيعه بعد خرابه لعدم الدليل على جواز بيعه بمجرد الخوف من تعذر الانتفاع به ببيعه،