____________________
وهذا يمكن حفظه وإدامته بتبديل العين ويكون الغرض مستمرا في البدل.
لكن يمكن منع هذا الغرض فان الوقف قد تعلق بالعين ولا يعقل ان يكون الغرض في الأعم منها.
نعم لو كان الوقف متعلقا بالأعم من العين وبدله صح ان يكون الغرض أيضا أعم لكن الوقف لا يكاد يتعلق بالأعم لعدم ملك الواقف للبدل فكيف يقف الأعم منه. (ص 181) (148) الآخوند: هذا انما يتم لو كان مبني كلامهم على أن الوقف هو حبس خصوص العين.
واما إذا كان مبناه على أنه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها وببدلها، فيما إذا لم يكن لها انتفاع، فلا ضرورة ان الانتفاع بالبدل عليه يكون من الوجوه المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف.
نعم يقع الكلام معهم في الصغرى، وان الانتفاع بالبدل من مراتبه، أو ليس له، الا مرتبة الانتفاع بالشخص، كما مرت الإشارة اليه، فلا تغفل. (ص 113) الأصفهاني: قد تقدم أن الغرض عقدي مدلول عليه بالالتزام، وأن حبس الأصل لتسبيل الثمرة، فالحبس مقصود بالتبع والتسبيل مقصود بالأصالة، ولا يزاحم المقصود بالتبع للمقصود بالأصالة، فمتى دار الامر بين التحفظ على شخصية العين أو على الانتفاع المقصود من الوقف قدم الثاني، وقد فصلنا القول فيه سابقا. نعم اختصاص الثمن بالبطن الموجود مناف لهذا الغرض، وهو التسبيل على البطون، فإن البيع لرفع الحاجة بالثمن أو لغير ذلك مناف لكون الثمرة مسبلة من دون انحفاظ مالية العين في ضمن البدل، فراجع ما قدمناه. (ج 3 ص 159)
لكن يمكن منع هذا الغرض فان الوقف قد تعلق بالعين ولا يعقل ان يكون الغرض في الأعم منها.
نعم لو كان الوقف متعلقا بالأعم من العين وبدله صح ان يكون الغرض أيضا أعم لكن الوقف لا يكاد يتعلق بالأعم لعدم ملك الواقف للبدل فكيف يقف الأعم منه. (ص 181) (148) الآخوند: هذا انما يتم لو كان مبني كلامهم على أن الوقف هو حبس خصوص العين.
واما إذا كان مبناه على أنه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها وببدلها، فيما إذا لم يكن لها انتفاع، فلا ضرورة ان الانتفاع بالبدل عليه يكون من الوجوه المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف.
نعم يقع الكلام معهم في الصغرى، وان الانتفاع بالبدل من مراتبه، أو ليس له، الا مرتبة الانتفاع بالشخص، كما مرت الإشارة اليه، فلا تغفل. (ص 113) الأصفهاني: قد تقدم أن الغرض عقدي مدلول عليه بالالتزام، وأن حبس الأصل لتسبيل الثمرة، فالحبس مقصود بالتبع والتسبيل مقصود بالأصالة، ولا يزاحم المقصود بالتبع للمقصود بالأصالة، فمتى دار الامر بين التحفظ على شخصية العين أو على الانتفاع المقصود من الوقف قدم الثاني، وقد فصلنا القول فيه سابقا. نعم اختصاص الثمن بالبطن الموجود مناف لهذا الغرض، وهو التسبيل على البطون، فإن البيع لرفع الحاجة بالثمن أو لغير ذلك مناف لكون الثمرة مسبلة من دون انحفاظ مالية العين في ضمن البدل، فراجع ما قدمناه. (ج 3 ص 159)