وفيه: أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك المال الذي سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، والا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدما على البيع، أو إذا لم يمكن البيع. (145) والحاصل: أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير (146)
____________________
(145) الإيرواني: لم يتضح مقصوده وانه هل هو منع الكبرى وعدم عموم دليل حرمة إضاعة المال لإضاعة المال الذي لا سلطان للشخص عليه وكان ممنوعا عن التصرف وحفظه عن التلف أو منع الصغرى وعدم كون ترك المال الذي لا سلطان للشخص عليه حتى يتلف إضاعة اما من جهة ان الإضاعة ظاهر في الاتيان بعمل وجودي سبب لتلف المال، فلا تصدق على مجرد ترك المال حتى يتلف أو من جهة ان عدم سلطان الشخص بوجب عدم صدق الإضاعة على تركه حتى يتلف، لا ان مطلق الترك يوجبه حتى فيما للشخص سلطان عليه فالمانع عن الصدق مجموع الامرين الترك وكون المتروك شيئا خارجا عن السلطان، فدليل المنع عن التصرف في الوقف وبيعه يوجب خروجه عن تحت سلطان الشخص الموجب لعدم صدق الإضاعة بترك بيعه حتى يتلف الموجب لخروجه عن تحت دليل حرمة الإضاعة موضوعا وعلى سبيل التخصص. (ص 181) الأصفهاني: قوله يكون نظرا إلى أن البيع وإن كان رعاية لحق البطن الموجود، إلا أن اختصاص الثمن به مناف لرعاية حق البطون المعدومة.
وفيه: أن هذا العنوان لا دخل له بإضاعة المال بابقائه إلى أن يتلف، فمجرد الابدال رافع لهذا المحذور، وليس في اختصاص الثمن تضييع المال ليكون منهيا عنه. نعم هذا المحذور وارد على الدليل الآتي عند تخصيص الثمن بالبائع كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالي.
وفيه: أن هذا العنوان لا دخل له بإضاعة المال بابقائه إلى أن يتلف، فمجرد الابدال رافع لهذا المحذور، وليس في اختصاص الثمن تضييع المال ليكون منهيا عنه. نعم هذا المحذور وارد على الدليل الآتي عند تخصيص الثمن بالبائع كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالي.