____________________
الإيرواني: لعل وجه الاتضاح ان البيع أيضا إضاعة للمال بالنسبة إلى البطون اللاحقة، فلئن بيع أو لم يبع صدقت الإضاعة واكل البطن الموجود للثمن لا يكون مانعا عن صدقه بالنسبة إلى البطون اللاحقة، الا ان يقال ان ترك البيع إضاعة على جميع البطون إضاعة بالنسبة إلى خصوص بطون اللاحقة حيث لا يكون للخربة قيمة.
لكن يتجه عليه ان عنوان إضاعة المال الحرم غير عنوان اكل مال الغير أو تقويت حقه الداخل تحت دليل (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه)، فليس اكل مال الغير إضاعة فالبيع بناء فالبيع بناء على أن الثمن للبطن الموجود ليس إضاعة للمال.
نعم استيلاء على متعلق حق الغير فإذا دل الدليل عليه لم يكن اشكال فيه، بل يكشف ذلك عن سقوط حق البطون اللاحقة من العين قيل البيع بان ليكون الثمن ملكا طلقا للموجودين لا وقفا على حد الأصل وحينئذ بدليل حرمة الإضاعة يثبت وجوب البيع وبما دل على أن الثمن على تقدير البيع للبطن الموجود يقسط الثمن بين الموجودين ان تعددوا. (ص 181) (147) الإيرواني: الفرق بين هذا الدليل وما تقدم من المصنف ان المصنف كان ينظر في دليله إلى رفع المانع عن البيع وان البيع لا ينافي غرض الواقف لنفاد غرضه بأول متعلق غرضه إلى الخراب وهذا ناظر إلى اثبات المقتضي وان البيع موجب لحفظ غرض الواقف.
وهذا انما يتم إذا كان للواقف غرضان مترتبان على على سبيل تعدد المطلوب أحدهما مترتب على العين الشخصية وهذا آئل إلى الزوال بخراب العين والاخر نوعي بجنس تلك العين أو بجنس الانتفاع.
لكن يتجه عليه ان عنوان إضاعة المال الحرم غير عنوان اكل مال الغير أو تقويت حقه الداخل تحت دليل (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه)، فليس اكل مال الغير إضاعة فالبيع بناء فالبيع بناء على أن الثمن للبطن الموجود ليس إضاعة للمال.
نعم استيلاء على متعلق حق الغير فإذا دل الدليل عليه لم يكن اشكال فيه، بل يكشف ذلك عن سقوط حق البطون اللاحقة من العين قيل البيع بان ليكون الثمن ملكا طلقا للموجودين لا وقفا على حد الأصل وحينئذ بدليل حرمة الإضاعة يثبت وجوب البيع وبما دل على أن الثمن على تقدير البيع للبطن الموجود يقسط الثمن بين الموجودين ان تعددوا. (ص 181) (147) الإيرواني: الفرق بين هذا الدليل وما تقدم من المصنف ان المصنف كان ينظر في دليله إلى رفع المانع عن البيع وان البيع لا ينافي غرض الواقف لنفاد غرضه بأول متعلق غرضه إلى الخراب وهذا ناظر إلى اثبات المقتضي وان البيع موجب لحفظ غرض الواقف.
وهذا انما يتم إذا كان للواقف غرضان مترتبان على على سبيل تعدد المطلوب أحدهما مترتب على العين الشخصية وهذا آئل إلى الزوال بخراب العين والاخر نوعي بجنس تلك العين أو بجنس الانتفاع.