____________________
(131) الإيرواني: لعل (فتأمل) يشير إلى ما تقدم من عدم تعدد الحبس في الوقف، بل الحبس حبس واحد وقد تعلق بالعين فإن كان الحبس مقتضى اطلاق العقد صح اشتراط البيع حتى مع اكل الثمن وان كان مقتضى مطلقه لم يصح حتى أو شرط كون الثمن وقفا. (ص 180) الإيرواني: مقتضى العبارة انه قبلا لم يكن مسلما لهذه المنافاة أيضا مع أن منافاة البيع واكل الثمن لحقيقة الوقف المؤبد من أوضح ما يكون وكيف يكون وقف مؤبد ولا يبقى اثر من الوقف بعد البيع هذا مع ما تقدم منه من أن كون الثمن ملكا للبطن الموجود مع اشتراك الثمن بين البطون ولو اشتراكا شأنيا خلاف حقيقة المبادلة فيكون اشتراط ذلك اشتراط الامر غير معقول ولا مشروع الا ان يلتزم بما تقدم منا من كون الوقف وقفا ما دام لم يتحقق التقدير فإذا تحقق فلا وقف لكن المصنف لم يلتزم بنفاد الوقف بمجرد تحقق التقدير ما لم يتحقق البيع خارجا. (ص 180)