____________________
(142) الإيرواني: لا اشكال في التقديم ان كانت الأدلة المانعة منصرفة لمكان عمومات صحة المعاملات حينئذ، كما لا اشكال في عدم التقديم إن لم تكن منصرفة وصورة الشك في الانصراف ملحقة حكما بصورة القطع بعدمه. (ص 180) الأصفهاني: حيث إن الكلام في بيع ما يؤدي بقائه إلى الخراب دون بيع الخراب، كما تقدم في الصورة الثانية، فلا بد من فرض بيع الجائز في آخر أزمنة إمكان البقاء، وحينئذ لا مجال للاشكال إلا إذا فرض أنه مع الخراب يمكن تبديله ولو بأنقص من ثمن البيع قبل الخراب، فإن الأنقصية لا تجوز تفويت حق البطن الموجود، وحينئذ فالمراد بفوت الاستبدال فوته بثمنه الفعلي لا فوته من رأس، فإنه لا مجال للاشكال فيه، مع فرض جواز بيع ما يؤل إلى الخراب. (ج 3 ص 157) (143) الإيرواني: بل لا وجه للبيع بعد عموم الا دلة المانعة، كمالا وجه لوجوب صرف الموقوف عليهم ما ملكوه من مناف العين في تعميرها ودليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها لو كان قاضيا بوجوب تعميرها لاقتضي تعميرها مطلقا ولو من أموال الموقوف عليهم الشخصية، بل من غير أموالهم أيضا فالحق ان الموقوف عليهم ينتفعون بالعين ما دامت قائمة وإذا خربت دخلت تحت المسوغ الأول. (ص 180) الأصفهاني: الكلام تارة في صرف المنفعة الحاصلة في عمارة العين في قبال ابقائها على حالها إلى أن يخرب ويسقط عن الانتفاع رأسا، وأخري في صرفها في العمارة في قبال ابدال العين.