____________________
حديث الميت: فامسح بالكافور جميع مغابنه.
وبما ذكرناه يظهر أن ما أفاده الفقهاء في تفسيره (وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه) ليس من جهة أن لهم اصطلاحا خاصا وإنما يطلقونه بما له من المعنى اللغوي.
وكيف كان: فإذا ثبت الغبن يثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، ولم نقل الخلاف إلا عن الإسكافي والمحقق.
وما أفاده الشيخ ره من أن انكاره في مجلس درسه أعم من كون فتواه ذلك كما ترى، وسكوت جماعة من القدماء عن التعرض له لا يكون كاشفا عن خلافهم بعد دعوى غير واحد الاجماع عليه.
وعلى أي حال لا يكون حجة بعد معلومية المدرك، فالعمدة ملاحظة أدلتهم.
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
الأول: ما عن التذكرة، وهو قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) قال: ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، وحيث إن ظاهر ذلك مانعية الكراهة التقديرية مع الرضا الفعلي، وجهه الشيخ ره بقوله: وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا... الخ، وحاصله: أن الرضا الفعلي مفقود، بتقريب: أن الرضا متعلق بعنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية، وحيث إن العنوان المفقود وصفي في المبيع فلا يوجب تخلفه إلا الخيار كما في سائر موارد تخلف الوصف، فالآية تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق، فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر فيه، فإن رضا
وبما ذكرناه يظهر أن ما أفاده الفقهاء في تفسيره (وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه) ليس من جهة أن لهم اصطلاحا خاصا وإنما يطلقونه بما له من المعنى اللغوي.
وكيف كان: فإذا ثبت الغبن يثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، ولم نقل الخلاف إلا عن الإسكافي والمحقق.
وما أفاده الشيخ ره من أن انكاره في مجلس درسه أعم من كون فتواه ذلك كما ترى، وسكوت جماعة من القدماء عن التعرض له لا يكون كاشفا عن خلافهم بعد دعوى غير واحد الاجماع عليه.
وعلى أي حال لا يكون حجة بعد معلومية المدرك، فالعمدة ملاحظة أدلتهم.
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
الأول: ما عن التذكرة، وهو قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) قال: ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، وحيث إن ظاهر ذلك مانعية الكراهة التقديرية مع الرضا الفعلي، وجهه الشيخ ره بقوله: وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا... الخ، وحاصله: أن الرضا الفعلي مفقود، بتقريب: أن الرضا متعلق بعنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية، وحيث إن العنوان المفقود وصفي في المبيع فلا يوجب تخلفه إلا الخيار كما في سائر موارد تخلف الوصف، فالآية تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق، فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر فيه، فإن رضا